جريدة الديار
الإثنين 19 أكتوبر 2026 11:30 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ”القومي للإعاقة” يشارك في افتتاح منتدى مصر 2026 تموين الدقهلية يضبط 106 مخالفة تموينية أغذية مجهولة المصدر ومنتجات متداولة دون ترخيص بحضور الرئيس السيسي .. رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشهد منتدى مصر 2026 «سيداري» يشارك في مؤتمر COP17 لتعزيز العمل الدولي والإقليمي من أجل التنوع البيولوجي «سيداري» يختتم برنامجه التدريبي لبناء قدرات الكوادر البلدية الفلسطينية في إدارة المخلفات الصلبة ”القومي للإعاقة” يُشارك في الدورة الثامنة لمعرض إكسبو دبي الدولي من خلال رعايته لمنتجات ذوي الإعاقة النواب يؤجل التصويت على الدعم الدفاعي للسعودية إلى 26 أكتوبر وزارة التنمية المحلية والبيئة: ضبط 8 نسانيس داخل إحدى مزارع الإنتاج الحيواني والداجني بالشرقية واتخاذ الإجراءات القانونية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض نتائج حملات قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة على 3 أحياء بمحافظة القاهرة وزارة التنمية المحلية والبيئة تفتتح ورشة عمل مُوسعة حول مُستجدات ملف التغيرات المناخية مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد عيادة بني سويف الشاملة ويستمع لشكاوى المنتفعين ميدانيًا بنك مصر يشارك في فعالية ”اليوم العالمي للادخار ” ويقدم العديد من العروض المجانية

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث بالقانون

قانون المواريث من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب ، حيث وضع قانون المواريث عقوبة لجريمة عدم تسليم الميراث .

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

ضبط الأسعار في الأسواق

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".