جريدة الديار
الخميس 20 أغسطس 2026 11:15 مـ 7 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في ورشة عمل لاستعراض مقترحات خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق بمحافظة قنا جامعة المنصورة ضمن 5 جامعات مصرية لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 محافظ الدقهلية يهنئ فريق نادي المنصورة الرياضي لكرة القدم بفوزه في مستهل مشواره بدوري المحترفين رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 في مصر جامعة المنصورة الأهلية تختتم «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» ”قبيصي” يبحث مع مديري الإدارات التعليمية بالدقهلية استعدادات العام الدراسي الجديد وملفات الامتحانات وفاة سيدة بعد مشاجرة مع عامل بأحد شواطيء العجمي المشرف العام على القومي للإعاقة تتفقد حضانة ”سواسية” الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ضمن مبادرة ”إيدينا”.. القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ورشة لبناء بيئات عمل آمنة ودامجة في بورسعيد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تحويل 33 مجزراً حكومياً من العمل اليدوي إلى النظام نصف الآلي اجتماع وزاري مشترك لتعزيز التمويلات الدولية ومشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في مصر البنك المركزي: 47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2025/2026

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث بالقانون

قانون المواريث من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب ، حيث وضع قانون المواريث عقوبة لجريمة عدم تسليم الميراث .

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

ضبط الأسعار في الأسواق

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".