جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 08:52 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية القدس تحت الخطر.. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات تفعيل غرفة أزمات القاهرة لمتابعة التطورات الإقليمية وضمان استقرار الأسواق المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يقر عدد من القرارات الاستراتيجية لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز الشراكات إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام.. وموعد عودة العمل وزارة الداخلية تنظم مسابقات دينية لحفظ القرآن الكريم بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ليلة القدر تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة ”القومي للإعاقة” يحذر من التنمر ضد أطفال التوحد ويؤكد: ”المعلم المرافق” ضرورة تعليمية وليس رفاهية د. منال عوض توجه بتسريع وتيرة فحص طلبات التصالح وتقديم التيسيرات للمواطنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظين بتكثيف الرقابة على المواقف لضبط تعريفة الركوب

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تقديم خدمات الاتصالات بالمخالفة

أقر قانون تنظيم الاتصالات، عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه تقديم خدمات الاتصال بالمخالفة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:

1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.

2 - إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.

3 - تقديم خدمات الاتصالات.

4 - تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.

ويحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب هذه الجريمة.

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب فى الحالة المنصوص عليها فى البند (4) من هذه المادة.