جريدة الديار
الأربعاء 4 يونيو 2025 12:02 صـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
متابعة البيت الأبيض لحادث إطلاق النار على فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في غزة تكليف فوري بإنهاء تكليف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة النار تلتهم الأمل: حريق محل تجاري في دمنهور يترك أثرًا كبيرًا” صور ” وفاة الفنانة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عامًا ”الرشيدي” يتفقد أعمال التصحيح وتقدير الدرجات والكنترول للشهادة الإعدادية اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس المجلس الأوروبي حول الأزمة في غزة الانتهاء من إقامة 3 منتجعات سياحية وتطوير منتجعين ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ ومداخل وميادين جمصة محافظ الدقهلية يعلن فتح عيادات التأمين الصحي في عطلة عيد الأضحى المبارك وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة بالعيد للرئيس وكبار رجال الدولة انتهاء أعمال بناء محطة “كوم أمبو” للطاقة الشمسية وزير الأوقاف يشهد افتتاح فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة وكيل التعليم بالدقهلية: لجان الشهادة الإعدادية تواصل أعمالها وسط متابعة ميدانية مشددة

قاضي المعارضات يجدد حبس ”لصوص” الهواتف والدراجات النارية بالمرج .. قد نفذوا 7 وقائع

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي التحقيقات بمحكمة الجنح تجديد حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية فى المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية، بأسلوب الخطف وتوصيل الأسلاك، كما اعترف المتهمين بارتكاب 7 وقائع سرقة بنفس الأسلوب فى نطاق منطقة المرج، باستخادم مركبة " توك توك" ملك أحدهما.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.