جريدة الديار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 04:18 صـ 27 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينتصر لفتاة من ذوي الإعاقة في واقعة اعتداء بالحكم بالإعدام شنقاً للمتهم الرئيسي البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع «ساي شيلد» لتطوير مركز الاستجابة وإدارة حوادث الأمن السيبراني الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يفتتح ورشة العمل رفيعة المستوى حول ”الإفصاح المالي عن الموارد الطبيعية” وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع عقدي تعاون مع شركة «إيتوس» لدعم منظومة المخلفات بمدينة العريش وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة تعزيز منظومة حماية الطفل بالمحافظات مع دخول المدارس.. أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم تعليمات عاجلة للمدارس بشأن ”رياض الأطفال”.. ماذا قررت التعليم؟ أديداس تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة قواعد تقليل الاغتراب 2026 بألوان علم مصر.. عروض جوية مبهرة في سماء العلمين

قاضي المعارضات يجدد حبس ”لصوص” الهواتف والدراجات النارية بالمرج .. قد نفذوا 7 وقائع

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي التحقيقات بمحكمة الجنح تجديد حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية فى المرج، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية، بأسلوب الخطف وتوصيل الأسلاك، كما اعترف المتهمين بارتكاب 7 وقائع سرقة بنفس الأسلوب فى نطاق منطقة المرج، باستخادم مركبة " توك توك" ملك أحدهما.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.