جريدة الديار
الخميس 18 سبتمبر 2025 07:43 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نائب محافظ دمياط تبحث مع جهاز المشروعات سُبل دعم رواد الأعمال.. وإعلان فعاليات ومعارض جديدة الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبحث مع محافظ مطروح المخطط الاستراتيجي للمحافظة تموين الدقهلية تضبط 9 طن دواجن مجهولة المصدر و708 مخالفة بالأسواق والمخابز رئيس جمهورية كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف ووكيل الأزهر ومفتي الديار المصرية ”القومي لذوي الإعاقة” يُدرب و يُمكّن ذوي الإعاقة على إعادة تدوير المُخلفات ضمن مشروع ”ريادة الأعمال الخضراء” لمواجهة التغيرات المناخية. رئيس جهاز تنظيم إدارة المُخلّفات يُشارك في إطلاق أول منظومة مُتكاملة لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية عصابة باعوا إسورة الملكة ب180 الف جنيه .. سرقوها من المتحف وهي لا تقدر بثمن إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة و مُستعدون لإستقبال العام الدراسي الجديد المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تستقبل رئيسة ”القومي للطفولة والأمومة” لبحث سُبل التعاون المشترك الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7 الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار

بعد تصديق السيسي.. رسوم جديدة على جواز السفر

نقدم معلومات قانونية عن رسوم جوازات السفر خصوصا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي وافق عليه مجلس النواب فيما يلي:

أهداف قانون جوازات السفر

يهدف مشروع قانون جوازات السفر إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر فى ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

رسوم جوازات السفر

وطبقا لمشروع القانون يزداد رسم جواز السفر من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.

وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٥٩ فى شأن جوازات السفر النص الآتي:

مادة 8 فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يجاوز الف جنيها وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الآخرى.

يذكر أن المادة 8 فقرة اولى بالقانون القائم تنص على : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاتته قيمة الرسم الذى يحصل عليه وبما لا يجاوز 250 جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر الكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا افضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات السفر.