جريدة الديار
الإثنين 4 مايو 2026 08:09 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح معرض ومؤتمر IFAT Munich 2026 بمدينة ميونيخ الألمانية بنك مصر يقدم عائداً متميزاً على شهادة ”يوماتي” الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام (2025 - 2026) من الاثنين إلى الجمعة.. موعد تحسن حالة الطقس فيديو توعوي حكومي يكشف أساليب النصب عبر المنصات المالية غير الرسمية وزيرة التنمية المحلية والبيئة: المركز الإعلامي يتلقى 125 شكوى خلال أبريل عبر منصات التواصل الإجتماعي العمل: الخميس المقبل إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال قوات الدعم السريع تقصف مصنع كنانة بالسودان بـ مسيّرة معادية البحرية الإيرانية تمنع دخول مدمرات أمريكية و صهيونية إلى مضيق هرمز نادية مصطفى: وصول جثمان هاني شاكر إلى القاهرة غدا مهم لموظفي المالية.. تفاصيل إجازة عيد العمال 2026 في مصر اقتصادي: الإعلان عن ضوابط ميسرة لتغيير الأنشطة الصناعية خطوة قوية للقضاء على البيروقراطية

احذر.. الحبس والغرامة عقوبة التعامل بالعملات الافتراضية

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التعامل بالعملات الافتراضية أو المعروفة بالرقمية، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة.

نص القانون على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

عقوبة التعامل في العملات الافتراضية

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤٢٠٦،٢٠٥) من هذا القانون.