جريدة الديار
الأحد 16 أغسطس 2026 07:08 صـ 3 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم الأحد جامعة المنصورة تحافظ على تقدمها عالميًا وتأتي في المرتبة الثانية مكررًا بين الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2026 محافظة البحيرة تسجل حصادًا قياسيًا في موسم القمح.. توريد أكثر من 415 ألف طن 48 محلًا في أوكازيون الدقهلية .. تخفيضات حقيقية تحت عين الرقابة وحماية كاملة لحقوق المواطنين تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية بمجلس إدارة نادي قضاة المنصورة محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض آليات البدء في تطوير مقرات الحملات الميكانيكية تطورات رحيل رضا سليم عن الأهلي في الميركاتو الصيفي القبض على عامل تعدى على والدته المسنة بالضرب بالقاهرة ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 38 شخصا على الأقل محكوم عليه.. كشف حقيقة تضرر سيدة من عدم تنفيذ حكم قضائي ضد طبيب تسبب لها في عاهة مستديمة رسمياً.. التضامن تحدد موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2027 “الرقابة المالية” تقرر تعديل بعض شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمارية

انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. وهذه عقوبات المحتكرين

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، وهذا استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

خفض أسعار الدواجن

وتم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

تضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

تغليظ عقوبات قانون حماية المستهلك

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

الجدير بالذكر أن نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".