جريدة الديار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 08:39 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم الجمعة بيطري القليوبية يشن حملة مكثفة بطوخ لضبط المخالفات وحماية صحة المواطنين أسعار الذهب اليوم الجمعة إنهاء الاستعدادات لاستقبال أكثر من مليون و٤٧٦ ألف طالب وطالبة بالعام الدراسي الجديد بالدقهلية تطورات الأوضاع في أزمة قطع العلاقات الجزائرية الإماراتية لمحات سريعة في طقس اليوم الجمعة محمد جميل ينضم إلى بنك التعمير والإسكان نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب رئيس جهاز شئون البيئة يبحث سُبل تشجيع المنشآت الصناعية لاستكمال سجل البيانات البيئية الموحد إنجاز بحثي جديد لطالبة بكلية الطب بجامعة المنصورة الأهلية .. نشر بحث علمي في مجلة دولية مصنفة Q1 ... رئيس جامعة المنصورة يكرّم المشاركين في البرنامج التدريبي حول التعاقدات والموازنة البحيرة تواصل حملاتها: إزالة 11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 32.8 ألف متر و20 حالة متغيرات مكانية الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد بلال على الوسائل الإعلامية لمدة 3 أسابيع

انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. وهذه عقوبات المحتكرين

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، وهذا استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

خفض أسعار الدواجن

وتم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

تضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

تغليظ عقوبات قانون حماية المستهلك

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

الجدير بالذكر أن نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".