جريدة الديار
السبت 19 سبتمبر 2026 05:38 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مملكة بوتان رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد انتظام الدراسة بمختلف الكليات مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026–2027 في عيد البحيرة القومي الـ219.. محافظ البحيرة تدشن من مدينة رشيد أولى فعاليات مبادرة «معًا نزرع» الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة السيسي يوجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة هجرة غير شرعية.. إنقاذ 54 شخصا من جنسيات مختلفة قبالة سواحل مطروح غدًا.. فتح باب التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك بالتزامن مع العيد القومي.. محافظ البحيرة تفتح مدرسة عمر بن الخطاب برشيد محافظ بني سويف يستقبل البابا تواضروس تموين الدقهلية: حملات رقابية تواصل مواجهة المخالفات بالمخابز والأسواق في أجواء احتفالية بعيدها القومي.. محافظ البحيرة تتجول بشوارع رشيد التاريخية السيسي يوجه بجذب استثمارات في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات

انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. وهذه عقوبات المحتكرين

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، وهذا استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

خفض أسعار الدواجن

وتم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

تضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

تغليظ عقوبات قانون حماية المستهلك

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

الجدير بالذكر أن نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".