جريدة الديار
الأربعاء 18 مارس 2026 05:12 مـ 30 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرقابة المالية تَمُد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية أبريل المقبل تجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للأملاك بديوان عام وزارة الأوقاف لمدة عام بيان صادر عن وزارة الدولة للإعلام حول ظواهر وممارسات إعلامية سلبية تسئ وتضر بالعلاقات الأزلية والراسخة بين مصر وبعض الدول العربية الشقيقة محافظ الدقهلية خلال جولته الممتدة يتفقد المركز التكنولوجي .. ويتفقد شوارع مدينة نبروه ”رداد” يهنئ العاملين في ”الديوان العام” بعيد الفطر .. ويعقد اجتماعًا مع مديريات العمل وزير الأوقاف يجدد تكليف مدير مديرية أوقاف القاهرة محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بمدينة نبروه جولة تفقدية لمحافظ الدقهلية بمستشفى نبروه «الشباب بين الحرية والانتماء» ندوة بالإسكندرية سكرتير عام محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز قوص الجنيه أولاً… حين تتحول إدارة الدين إلى معركة سيادية في زمن الاضطراب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من قداسة البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر المبارك

تفاصيل إعفاء من الضرائب والرسوم.. مزايا بقانون رعاية المسنين الجديد

ارشفيه
ارشفيه
رعاية المسنين

وضع قانون رعاية المسنين الجديد الذي أصدره مجلس النواب رقم 19 لسنة 2024 والذي اهتم بحماية وحقوق المسنين وضمان حصولهم علي جميع حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وجميع الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.


وفيما يلي تستعرض الديار) أهم أبواب هذا القانون وهو الباب السابع والذي يختص بالاعفاءات الخاصة بالمسنين سواء حيث ينص القانون في المادة رقم (27) ان المسن يمنح إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة علي ان تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


فيما تلتزم الدولة بالمادة رقم (28) بتوفير أعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموزانة العامة ايه اعباء وذلك علي النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية.
المادة (29) تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات اياكان نوعها المقررة علي كل من:
1_ تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لأقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.


2_ تراخيص إقامة أي مبني مخصص لاقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن علي ان يتم سداد قمة الضرائب والرسوم مضاف اليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغير النشاط أو التصرف في العقار أو المبني لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.