جريدة الديار
الأربعاء 17 يونيو 2026 10:21 مـ 2 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الأوقاف تعتمد ١٦٠ خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش محافظ البحيرة تتفقد قرية المعدية بإدكو وتوجه بسرعة تلبية احتياجات الأهالي وتحسين الخدمات ترامب لـ السيسي: مصر تحظى باحترام جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وكيل الوزارة يتابع القافلة الطبية بنادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة .. «دعما لصحة الرياضيين» عن طريق الخطأ.. تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل مدبولي: علينا إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار 400 جنيه للفرد.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي (فيديو) القاهرة تتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري نتائج طلاب الشهادة الإعدادية محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.7% ويهنئ الأوائل تليفونيًا رئيس حلف شمال الأطلسي: فتح مضيق هرمز سيكون “خطوة هائلة” الزراعة تؤكد وجود رقابة مستمرة وضوابط معتمدة لاستخدام منظمات نمو الفاكهة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس

تفاصيل إعفاء من الضرائب والرسوم.. مزايا بقانون رعاية المسنين الجديد

ارشفيه
ارشفيه
رعاية المسنين

وضع قانون رعاية المسنين الجديد الذي أصدره مجلس النواب رقم 19 لسنة 2024 والذي اهتم بحماية وحقوق المسنين وضمان حصولهم علي جميع حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وجميع الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.


وفيما يلي تستعرض الديار) أهم أبواب هذا القانون وهو الباب السابع والذي يختص بالاعفاءات الخاصة بالمسنين سواء حيث ينص القانون في المادة رقم (27) ان المسن يمنح إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة علي ان تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


فيما تلتزم الدولة بالمادة رقم (28) بتوفير أعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموزانة العامة ايه اعباء وذلك علي النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية.
المادة (29) تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات اياكان نوعها المقررة علي كل من:
1_ تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لأقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.


2_ تراخيص إقامة أي مبني مخصص لاقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن علي ان يتم سداد قمة الضرائب والرسوم مضاف اليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغير النشاط أو التصرف في العقار أو المبني لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.