جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 04:03 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينفذ مشروع ”استثمر في نفسك” في مطروح بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات تموين الدقهلية يرفع شعار الرقابة مستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وتيسير إجراءات الطلاب لخارطة طريق متكاملة.. ”القومي للإعاقة” ومحافظة مطروح ينسقان لتسهيل الخدمات وإنشاء مقر للمجلس وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُعلن: وفد كلية الحرب العليا يزور مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بشرم الشيخ PALARA: المنظومة الاقتصادية وراء ناقلة نفط خاضعة للعقوبات «الديار» تنعي والدة الكاتبة الصحفية دعاء الفايد محافظ أسيوط ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية يهنئان طلاب معهد عمر بن الخطاب الأزهري بالعام الدراسي ضبط ولي أمر وإحالته للنيابة .. تعليم الدقهلية تكشف تفاصيل الاعـتداء على مدير مدرسة ميت الفرماوي وزارة التنمية المحلية والبيئة تضبط عقابًا وشبل أسد خلال حملة لحماية الحياة البرية بمطروح أسعار الذهب اليوم الأربعاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ البحر الأحمر تعزيز التنمية الحضارية والسياحية وتحسين الخدمات بالمحافظة

تفاصيل إعفاء من الضرائب والرسوم.. مزايا بقانون رعاية المسنين الجديد

ارشفيه
ارشفيه
رعاية المسنين

وضع قانون رعاية المسنين الجديد الذي أصدره مجلس النواب رقم 19 لسنة 2024 والذي اهتم بحماية وحقوق المسنين وضمان حصولهم علي جميع حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وجميع الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.


وفيما يلي تستعرض الديار) أهم أبواب هذا القانون وهو الباب السابع والذي يختص بالاعفاءات الخاصة بالمسنين سواء حيث ينص القانون في المادة رقم (27) ان المسن يمنح إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة علي ان تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


فيما تلتزم الدولة بالمادة رقم (28) بتوفير أعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموزانة العامة ايه اعباء وذلك علي النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية.
المادة (29) تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات اياكان نوعها المقررة علي كل من:
1_ تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لأقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.


2_ تراخيص إقامة أي مبني مخصص لاقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن علي ان يتم سداد قمة الضرائب والرسوم مضاف اليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغير النشاط أو التصرف في العقار أو المبني لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.