جريدة الديار
السبت 5 سبتمبر 2026 06:00 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رمضان عبد المعز: الرضا من أعظم أخلاق سيدنا النبي (فيديو) «الدفاع عن الأرض»: 19 بؤرة استيطانية وقيود جديدة على الفلسطينيين كيف تضبط وزارة الكهرباء منظومة التوزيع؟ نائب رئيس الشركة القابضة يجيب مكتب مقاومة الاستيطان: 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة ”شركاء في التنمية والتغيير”.. ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينظم ورشة عمل بالإسكندرية لدعم وتمكين ذوي الإعاقة وأسرهم وظائف وزارة العمل الجديدة.. فرص عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفقد أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بالكوربة وتؤكد الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمصر الجديدة الصحة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 25 مليار جنيه خلال 8 أشهر سعر الذهب في الصاغة الآن وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان ”بازار القاهرة” لتوفير السلع ومستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 50% في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع «مبيد بلا رائحة والحشرة تختفي في دقائق».. حيل إعلانية تكشف شركات مكافحة الحشرات الوهمية

كيف حسم قانون العمل أزمة الأجور بـ القطاع الخاص؟

تعمل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين حتى في مواطن العمل، حيث جاء قانون العمل الجديد ليرسي مبدأ العدل والمساواة حتى في أجور العاملين.

ويعد ملف الأجور أحد أبرز الملفات التى حسمها القانون، حيث تضمن قانون العمل عدة ضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي: -

حظر القانون التمييز في الراتب بين العاملين بسبب اختلاف في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

كما نص القانون على أن تحديد أجر العامل يكون بناءً على عقد فردي أو اتفاقية عمل جماعي أو بموجب لائحة تنظم العمل داخل المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

وكفل القانون أيضا حق العمالة اليومية، فقد ألزم صاحب العمل بمنح العامل أجر وفقا للإنتاجية أو بالعمولة على ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور.

وحول أجر العامل بالقانون، فإن للعامل أحقية في الحصول على راتبه بأجر شهري متى كان الاتفاق على ذلك، وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.