جريدة الديار
الأحد 8 نوفمبر 2026 01:13 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لقاء موسع لأهالي الصف والودي.. المواطنون يعرضون مشاكلهم على طاولة مناقشة الموازنة العامة التشاركية بمركز الصف بالجيزة سقط من قطار دمنهور - دسوق.. مصرع مسن قرب محطة الهوارية بالرحمانية وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة المعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة استعدادات المرحلة الثانية رئيس جامعة المنصورة يستقبل محافظ القاهرة بحضور محافظ الدقهلية خلال مشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه نميرة نجم: امتلاك بيانات الهجرة ركيزة استراتيجية لفهم التحديات وصياغة السياسات الأفريقي المستقلة. البحيرة ترفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء.. 1500 معدة وفرق طوارئ تعمل على مدار الساعة لمواجهة الأمطار توصيات هامة واعتماد خطة العمل في ختام اجتماع المكتب التنفيذي لاتفاقية حماية البيئة البحرية للبحر المتوسط بكرواتيا وزيرة التنمية المحلية والبيئة: بطولات صيد الأسماك بالبحر الأحمر فرصة لتعزيز الدبلوماسية البيئية وتدعم السياحة المستدامة وزير المالية: مسابقة خلال شهر لطرح 5 تحديات حكومية أمام شركات التكنولوجيا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أكتوبر 2026 طقس الأحد .. «الأرصاد»: انحسار تأثير المنخفض الجوي غدًا.. تراجع فرص الأمطار واستمرار الأجواء المعتدلة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا في ختام مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال .. تكريم 60 طفلًا من المواهب الواعدة وإعلان فوز 9 أفلام من بين نحو 80...

الحكم برفض ”حظر النقاب” فى الأماكن العامة لعدم الاختصاص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها اليوم برفض دعوى "حظر النقاب" والمطالبة بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار تشريع يحظر النقاب فى الأماكن العامة. وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بإدارة مثل هذا الحكم مع إلزام مقيم الدعوي بالمصروفات الإدارية.

وأوضح المحامى والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد، والمتداخل هجوميا فى القضية تضامنا مع حق المنتقبة فى إرتداء النقاب، أن المحكمة استندت فى حكمها الى تقرير مفوضي الدولة الذي أوصي برفض الدعوي، مؤكدا أن الحكم يؤكد حق المرأة ويرفض الوصاية الإدارية عليا.

أشار سعد إلى أن منطوق الحكم الخاص بالدعوي رقم 60680 لسنة 71 ق، المعروفة إعلامياً "حظر النقاب"، صدر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وإلزام المدعي بالمصروفات.. وهو ما يعنى أن المحكمة أقرت حق المرأة فى ارتداء النقاب متى شاءت وأين شاءت.
وأضاف سعد، المحام والناشط الحقوقي، أن حكم اليوم أقر أن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز إخراج "النقاب" من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز.

وأكد الناشط الحقوقي أن نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخري حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدي الزي التي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها. موضحا" أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب في المجتمع المصري يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إداري سلبياً.

وأكد سعد أن التقرير أوصي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع ما يترتب علي ذلك من آثار. مشيراً إلى أن التقرير أعلى قيمة الحرية الشخصية للمرأة المسلمة في التمسك بدينها والتزام شريعته.

وأضاف سعد أن مثل هذه الدعاوي اليوم قد تتسبب في مزيد من الاحتقان داخل المجتمع وتتعارض مع توجهات الدولة والقيادة المصرية في زيادة اللحمة الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى قد تتخذ زريعة لدى الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب بحجة محاربة الدولة للشريعة، وهو ما نفته هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الصادر في هذه القضية.