جريدة الديار
الأحد 6 يوليو 2025 03:51 صـ 11 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين على الطرق بقرار من الرئيس السيسي تصعيد عسكري في أوكرانيا: انفجارات في خميلنيتسكي وهجمات على مطار جولياني أحدث ظهور للزعيم عادل إمام فى حفل زفاف حفيده لسيسي يأمر بدراسة إغلاق الطريق الدائري الإقليمي أثناء أعمال الصيانة كشف ملابسات فيديو سيارة أجرة برعونة على طريق القاهرة/الإسكندرية مصرع جزار بطلق نارى أثناء وقوفه أمام محله بالهرم إثر مشاجرة بين شخصين جمصة: وفاة عامل سقط من علو في مصنع بالمنطقة الصناعية السويس: سقوط برج كهرباء يصيب 4 أشخاص ويتسبب في حالة من الذعر حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية طريق الدولي الساحلي بجمصة وأمام اسعاف مصنع الزيت والصابون بمركز المنصورة السيسي يؤكد على دعم مصر لاستقرار ليبيا وسيادتها رئيس هيئة الدواء يشارك فى افتتاح توسعات شركة أولميد ميدل إيست لدعم تصنيع مستلزمات الغسيل الكلوى وزير العمل يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية .. ويتقدم بالعزاء لأسرة المتوفين .. وبسرعة الشفاء للمصابين

زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظف 15 يوما في هذه الحالة

حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يستحق فيها الموظف زيادة مدة الإجازة الاعتيادية 15 يوما، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

1. 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

وطبقًا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الإثنين 3-6-2024، في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال- في بداية الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي؛ للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"قد أحال والموقعة في 31-12-2023 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للجان النوعية المختصة.

الأول عن: طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024، تمت احالته للجنة الإسكان.

والتقرير الثاني، عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25/12/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024، أحيل للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومكاتب لجنتي الشئون الاقتصادية والصناعة.