جريدة الديار
الأربعاء 13 مايو 2026 03:02 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشيد بجهود الرقابة الإدارية في مواجهة مزوري بطاقات الخدمات المتكاملة العيد إمتى؟ موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيًا ورسميًا العيد إمتى؟ موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيًا ورسميًا القصة الكاملة لإصابة طالب في مشاجرة مع زميله داخل جامعة قناة السويس توريد 169 ألف طن قمح حتى صباح اليوم بالبحيرة حذف أجزاء من المناهج لطلاب الثانوية العامة ”الدمج”.. والتعليم: بنخفف عليهم جامعة الأزهر: انتظام الامتحانات الشفهية الإلكترونية للقرآن الكريم بكليات الوجه البحري وسط متابعة ميدانية مكثفة غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بيروت – جنوب لبنان خبير اقتصادي يكشف المكاسب الاقتصادية من مشاركة مصر في القمة الإفريقية الفرنسية توجيهات رئاسية بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى محافظ الغربية ورئيس الإدارة المركزية يتابعان انطلاق امتحانات الإعدادية الأزهرية في أول أيامها كلية التربية بجامعة المنصورة تنظّم المعرض السنوي الثاني لمشروعات الكابستون ببرنامج STEM

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».