جريدة الديار
الأربعاء 22 يوليو 2026 03:18 مـ 7 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء المعاينات الميدانية لمشروعات ”القرية المنتجة” ضمن مبادرة ”حياة كريمة” في المنيا وبني سويف محافظ الدقهلية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ يتابع تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشبكة الوطنية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واليونيسف يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حقوق وحماية الأطفال ذوي الإعاقة في مصر نائب محافظ الدقهلية يرأس اجتماع لجنة دراسة مشروعات جهاز تشغيل شباب الخريجين البنك الأهلي يُطلق خدمة الطوارئ الطبية المتخصصة بالتنسيق مع مستشفى دار العروبة التعليم العالي: 33 ألف طالب سجلوا لاختبارات القدرات حتى الآن ”الحزاوي”: احترموا خصوصية طلاب الثانوية العامة عند إعلان النتيجة جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة لمتابعة جاهزية مستشفى الطلبة مقتل عامل بنها على يد زوجته أمام أبنائه بسبب مصروفات مدرسة الابنة رئيس نادي قضاة الإسكندرية: ثورة يوليو ٥٢ محطة وطنية أرست قواعد العدالة خبير اقتصادي: تصدر مصر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي 4 سنوات متتالية شهادة ثقة دولية وخطوة نحو اقتصاد تنافسي خبراء مصريون وصينيون يناقشون بالإسكندرية مبادرة الحضارة العالمية

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».