جريدة الديار
الخميس 7 مايو 2026 07:26 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
خطوة رائدة بجامعة المنصورة الأهلية لإطلاق أول منصة رقمية للقوافل البيطرية زيارة الرئيس السيسي دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة المنصورة: ندوة بعلوم الرياضة تناقش تقليل استهلاك الكهرباء داخل المنشآت التعليمية افتتاح عيادة تخصصية متكاملة بقسم جراحة المسالك البولية بالمستشفيات الجامعية بالمنوفية وزارة التنمية المحلية والبيئة تستضيف اجتماعات وفد صندوق المناخ الأخضر في مصر لبحث تعزيز الاستثمارات المناخية تجديد إدراج وادي الحيتان بالقائمة الخضراء لـ IUCN: شهادة دولية بكفاءة الإدارة البيئية المشرف العام على القومي للإعاقة تُشارك في اجتماع جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بملف ذوي الإعاقة ”مصيلحي”: مزرعة برسيق السمكية تسجل ٦٦ طنًا من الأسماك في أحدث أعمال الصيد .. إنتاج مستمر يعزز السوق المحلي محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا هولنديًا رفيع المستوى لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي تحصين 85 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن طلب الحكام الأجانب بالدوري

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».