جريدة الديار
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 06:00 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زيارة تفقدية لوكيل وزارة التعليم بالجيزة بمدارس تابعة لإدارة العجوزة صحة الدقهلية تتسلم 19 ماكينة غسيل كلوي جديدة من مخازن الوزارة بقيمة 2.5 مليون جنيه اتحاد الجمعيات الأهلية يناقش دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتمكين الاقتصادي للأسرة المصرية محافظ القليوبية يُسلِّم 5 كراسي كهربائية لذوي الهمم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي حملة لقطاع حماية الطبيعة تزيل 6600 متر شباك صيد مخالفة وتحرر 2100 طائر مهاجر بالمحميات الشمالية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بإدفا وجهينة بمحافظة سوهاج بسيوني يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة نبروه التعليمية وزارة التنمية المحلية والبيئة .. تشارك في فعاليات «ملتقى تكنولوجيا المناخ» لتعزيز التحول الأخضر ودعم الشركات الناشئة علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية يضرب بقبضة من حديد عبد الشافي يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية قبيصي يترأس لجنة مقابلة المتقدمين للجان إمتحانات الشهادات العامة المحلية بالدقهلية جلسة طارئة لمجلس النواب لتأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».