جريدة الديار
الأحد 6 سبتمبر 2026 03:42 صـ 24 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إصابة ١٣ شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق ”الإسماعيلية السويس” أمام فايد وزير الصحة يتفقد مخازن التموين الطبي للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً بقيادات التعليم ورؤساء الوحدات المحلية احترس.. أدوية شهيرة تسبب الصلع عند الرجال كمية البروتين اليومية المناسبة لمختلف الأعمار الاحتلال يبحث حزاما أمنيا جديدا في لبنان.. وخطة الانسحاب لم تحسم سياسيًا فرصة لمحدودي الدخل.. كل ما تريد معرفته عن طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء بدء تقييم 486 مشروعًا ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالبحيرة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و651 شهيدا قانون الإيجار القديم.. مستشار المستأجرين: ننتظر حكم الدستورية لحسم مصير الطعون والزيادة 45 مليار جنيه.. حجم سوق التمويل العقاري تضاعف خلال 3 سنوات

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».