جريدة الديار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 03:29 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدحت الشيخ يكتب: السياسة بين العلم والفهلوة رئيس جامعة المنصورة يستعرض حصاد عمل المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ”مرزوق” يوجه ”مناشدة هامة للمواطنين” بخصوص الحفاظ علي النظافة محافظ سوهاج يستعرض تقريرا عن جهود وحدة الرصد الإعلامي انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى بجامعة المنصورة الأهلية وسط أجواء من الانضباط والتنظيم محافظ قنا: نقل موقف السمطا العشوائي بطريق مصر - أسوان الزراعي بدشنا إلى مجمع المواقف الرسمي محافظ الدقهلية: 16.5 ألف خدمة من القوافل الطبية المجانية لـ 5539 شخص خلال مايو الماضي تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود».. «المنتدى المصري» يطلق الأسبوع الوطني الـ12 للتنمية المستدامة الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وارتفاع الحرارة إلى ٤٤ درجة في الصعيد و٣٨ بالقاهرة حادث مأساوي .. مصرع 7 أشخاص إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين والنيابة تباشر التحقيقات عميــد طب المنوفية يتابــع سيــر امتحــان الترم الثانى موديــول CNS2 للفـرقــة الثانيــة ويطمئــن علــى انتظــام اللجــان كفرالشيخ: ضبط 160 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطوبس

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».