جريدة الديار
السبت 29 أغسطس 2026 07:56 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في مائدة مستديرة حول التحول العادل للطاقة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بسبب الأتربة.. الداخلية: غلق طريق مطروح / سيوة من الاتجاهين محافظ الغربية في جولة مفاجئة بسوق اليوم الواحد بسبرباي لمتابعة التخفيضات محافظ الدقهلية يتابع حصاد أول 28 يومًا من حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة بالدقهلية.. أكثر من 2 مليون خدمة ومستفيد محافظ الغربية يواصل افتتاح معارض «أهلاً مدارس» بمختلف أنحاء المحافظة محافظ دمياط يتابع ميدانيًا جهود إخماد حريق بمصنع للمشبك بكفر البطيخ ويوجه بتقديم الدعم للسيدة المتضررة وكيل صحة الغربية: مستشفى قطور المركزي يحظى باهتمام الوزارة الأزهر للفتوى يكشف عن مساعدي وموالي النبي شروط التقديم بمعهد تكنولوجيا النقل العام الدراسي الجديد من داخل مركز التحكم والسيطرة.. محافظ البحيرة تتابع انتظام أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات في يومها الأول عايز فيش مستعجل؟ خطوات وأوراق استخراج صحيفة الحالة الجنائية أونلاين 5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».