جريدة الديار
الجمعة 22 مايو 2026 10:32 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وفاة شخص وإصابة ٤ آخرين في حريق شقة بإمبابة طقس غداً السبت: أمطار بالقاهرة وشبورة مائية ورياح ونشاط سحب رعدية قبل عيد الأضحى.. انتعاش أسواق الأضاحي بالمنيا وارتفاع الأسعار يشعل حركة البيع وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية: عدد ٢٤ مجزر لاستقبال رؤوس الماشية بعيد الأضحى محافظ القاهرة: استمرار الأعمال الجارية لإنشاء “شلتر” متكامل لإيواء الكلاب الضالة ”حسان”: طبيب بمستشفى رمد المنصورة يُجري ١٠ عمليات جراحية كبرى وذات مهارة خلال يوم واحد حالة من التذبذب في أسعار الذهب بمصر تصادم سيارة ملاكي بغرفة منظم الغاز باحد شوارع المنصورة ”غرينبيس: الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قراراً تاريخياً لتعزيز العدالة المناخية ومساءلة الدول قانونياً نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (15 : 21 مايو 2026) وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حماية التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُعلن حالة الاستعداد القصوى بالمديريات والمحميات الطبيعية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».