جريدة الديار
الأحد 9 أغسطس 2026 07:07 صـ 25 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بقعة نفطية تتوسع بأربعة أضعاف خلال 48 ساعة وتهدد محمية بحرية فريدة في عُمان وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال يوليو 2026 القومي للإعاقة ووزارة الدفاع يدعمان رواد الأعمال من ذوي الإعاقة بمعرض للمنتجات اليدوية بألماظة خلال أسبوع واحد .. 880 مخالفة تموينية وضبط كميات كبيرة من السلع والمواد المخالفة بالدقهلية محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بضريح إمام الدعاة الشيخ الشعراوي بقرية دقادوس بميت غمر جامعة المنصورة تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني لليوم الرابع ”الطنبولي” يترأس اجتماعًا موسعًا لمراجعة الاستعدادات النهائية لحملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالدقهلية مصرع 4 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة المدير الرياضي لنيوكاسل: لم نخطط لبيع جيمارايش.. لكنه طلب الرحيل شعبة المواد البترولية: لجنة التسعير لم تقرر رفع أسعار البنزين والسولار حتى الآن ترتيب السيارات الملاكي الزيرو الأكثر مبيعا في مصر تحذير وعقوبات قاسية.. الزمالك يظهر العين الحمرا لـ 3 نجوم سوبر

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».