جريدة الديار
السبت 23 مايو 2026 11:03 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجلس عمداء جامعة المنصورة الأهلية يناقش تطوير العملية التعليمية والتحول الرقمي والاستعدادات الأكاديمية «القومي للإعاقة» يشيد بتمكين جامعة المنيا لطالبة بضمها لعضوية مركز خدمات ذوي الهمم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود ”الشبكة الوطنية للطوارئ” في حل 108 شكاوى للمواطنين بـ 14 محافظة مصر تستعرض تجربتها الرائدة في تمويل التنوع البيولوجي بالحوار الإقليمي لـ (UNDP) وتفوز بالمركز الرابع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انتهاء المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية ”100 مليون شجرة” الأمن يوجه ضربة قاضية لـ ”مافيا غش الطلاب” بالجيزة وكيل الصحة بالدقهلية: إنقاذ شاب وإعادة بناء الوجه والأنف بمستشفى أجا النموذجي بعد حادث مروري مروع أزمة الرخصة الأفريقية تشعل الصراع بين الزمالك والأهلي.. وقرار كاف يحسم الموقف تهديد إيراني ناري لـ ”ترامب”.. طهران تتوعد واشنطن برد أقسى إذا عادت الحرب مدبولي: المفاوضات مع بعثة صندوق النقد تسير بشكل جيد وإيجابي للغاية أوغندا تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا الإفتاء: يجوز للمضحى أن يُنيب عنه إحدى الجمعيات الخيرية لشراء صك الأضحية

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».