جريدة الديار
الخميس 14 مايو 2026 03:23 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
هيئة الطاقة الذرية تطلق ”وحدة التحقق والمصادقة البيئية (EVVU)”.. ذراع تقني لتعزيز الشفافية المناخية المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تفتح باب الحوار مع ذوي الإعاقة للإطلاع على رؤى وأفكار جديدة ‏ وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تيسير وتبسيط منظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات موجة حارة جديدة بعد أن انخفضت درجات اليوم الاربعاء العثور على أجزاء بشرية ملقاة بطريق الإسكندرية الصحراوي إحالة المتهم في قضية “صغيرة بلبيس” إلى المفتي بعد اتهامه بخطفها والتعدي عليها رسميا.. صرف مرتبات مايو 2026 خلال أيام وموعد الزيادة الجديدة إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية متى يوم عرفة 2026؟ موعد وقفة عرفات وفضل هذا اليوم العظيم انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لقسم الإدارة الفندقية بجامعة بني سويف تحت عنوان ” الاتجاهات الحديثة في صناعة الضيافة ” خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026 الأرصاد تحذّر من موجة حارة ورمال مُثيرة للأتربة غدًا

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».