جريدة الديار
الثلاثاء 19 مايو 2026 05:41 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس الاجتماع الـ 48 للجنة العليا للقيد والاعتماد تعليم بني سويف: إحالة ملاحظ للتحقيق لحيازته هاتفًا داخل لجنة امتحانات إصابة 9 طالبات بحالات إغماء داخل المدينة السكنية لمعهد الخدمة الاجتماعية بمنطقة الكوثر بسبب ارتفاع حرارة الجو وزير التربية والتعليم يبحث مع وزيرة المعايير المدرسية بالمملكة المتحدة تعزيز التعاون في معايير التعليم وجودة المدارس محافظ الدقهلية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشوارع الدراسات وعبده معروف في المنصورة حصاد رقابي مكثف لتموين الدقهلية خلال 3 أيام .. 176 مخالفة متنوعة ومتابعة مستمرة لمبادرة “أسبوع في حب مصر” لضبط الأسواق والمخابز ”الزراعة” تكشف حقيقة شكوى مزارع البطيخ ببلطيم: المشكلة تنحصر في 7.5 فدان فقط البنك الزراعي يتسلم 464 ألف طن قمح بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال شهر من بداية الموسم إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الثلاثاء 26 مايو حتى الأحد 31 مايو لمحات سريعة خاطفة فيه حالة الطقس إعتبارا من غداً الأربعاء محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاء حدائق بمدينة طلخا صافي أرباح بنك التعمير والإسكان تتخطى 5 مليارات جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس2026

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».