جريدة الديار
الإثنين 4 مايو 2026 11:41 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الجزار ” يستقبل نقيب عام تمريض مصر لبحث دعم المنظومة التمريض في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. ”غرينبيس” تُحيي حراس الحقيقة وتدعو لتعزيز الصحافة البيئية في المنطقة وكيل تعليم بني سويف ”بطل قضية الرغيفين وكيس الفول” يتفقد اليوم مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل الثانوية بنات بناصر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى عدداً من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال أبريل 2026 شهر غلق من الصحة لجناح الإقامة بدار الفؤاد وتوقف عمليات النساء والولادة متابعة ميدانية لجهة التحقق المستقلة لمشروعات الصرف الصحي بقرى دمياط ضمن برنامج SRSSP الأمن يضبط 350 طربة حشيش بقرية الزاوية بأسيوط تفاصيل حول القبض على مدير مدرسة «التصرفات غير اللائقة» ..بعد هروبه إلى سوهاج جامعة أسيوط نظمت ندوة تثقيفية للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس حول الحروب الهجينة والتدابير الأمنية المرتبطة بمهام الابتعاث والتعاون الدولي الدقهلية: توريد 74 ألف طن قمح لمواقع التخزين والصوامع على مستوى المحافظة إحالة رئيسي الوحدة المحلية بديسط والمنيل مركز طلخا للتحقيق

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».