جريدة الديار
الأحد 26 يوليو 2026 06:28 مـ 11 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل طقس الأسبوع.. ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الرطوبة والشبورة الاحتلال يغتال مسئولا أمنيا كبيرا من حركة حماس في غزة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ندعم السودانيين بالغذاء ونبذل جهودا لاستقرار الأوضاع به رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها أسقطتها بدفاع جوي محلي.. إيران تكشف عن حصيلة خسائر القوات الأمريكية خلال 15 يوميا تطورات مفاجئة بشأن مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة الرئيس السيسي يتابع خطة تطوير التعليم الفني .. توسع غير مسبوق وتأهيل لسوق العمل لمحات وتفاصيل حول حركة تنقلات وترقيات واسعة بوزارة الداخلية ومديريات الأمن وزيرة التنمية المحلية تفتتح عددًا من المشروعات التنموية بالقليوبية حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب المتورطين في الغش البنك الأهلي يواصل جهوده لدعم التنمية المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة محافظ الدقهلية يتفقد عقارات بطلخا سيرا على الأقدام ويشدد لا تهاون في مخالفات البناء

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».