جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 03:34 صـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اجتماع موسع لوزارة الصحة مع اتحاد الجمعيات الأهلية بالإسكندرية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية لشغل 119 وظيفة قيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لمتابعة الالتزامات الدولية وتطوير منظومة الرقابة د. منال عوض : إطلاق الخدمة عبر منصة مصر الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص حركة تنقلات الشرطة بالدقهلية 2026 محافظ البحيرة تتفقد مشروع تغطية مصرف ثروت بأبو المطامير وتحويله إلى متنزه للأهالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة الحاجر في ثوبه الجديد وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال محافظ البحيرة تتابع أعمال توسعة وصيانة مدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز عبد المنعم الإعدادية بأبو المطامير بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير الخدمات الصحية بأربع مؤسسات طبية هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع لا تمس الأسعار 400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن البنك الأهلي يشارك في مبادرة ”حدث بياناتك في مصر”

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».