جريدة الديار
السبت 27 يونيو 2026 08:29 مـ 12 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة قناة السويس ووزارة الأوقاف توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الآثار البيئية الناتجة عن حادث غرق صندل بميناء السد العالي شرق بأسوان جامعة بنها: فتح باب التقدم بالدراسات العليا إلكترونيا اعتبارا من أول يوليو ”هو احنا بناكل ايه؟” .. ضبط ربع طن لحوم وشاورما فاسدة داخل مخازن مطاعم في بنها واعظات الأوقاف يواصلن رسالتهن بـ26 قافلة دعوية ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» مركز الخدمة العامة بجامعة دمنهور يعقد فعاليات الدورة التدريبية ”الذكاء الاصطناعي بين النظرية والتطبيق” د. إيمان كريم : استراتيجيات متنوعة لتمكين ذوي الإعاقة من التكنولوجيا ودعم رواد الأعمال محافظ البحيرة ترفع درجة الاستعداد لانطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم محافظ البحيرة تؤكد استمرار أعمال رفع تراكمات مقلب ”كوم بلاج” بإدكو للأسبوع الثاني على التوالي محافظ البحيرة تؤكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن تزامنًا مع الامتحانات قبل مواجهة مصر.. أستراليا تخسر خدمات ليكي وإيتاليانو للإصابة ميسي أم رونالدو؟ مقارنة تاريخية تكشف الأفضل

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».