جريدة الديار
الجمعة 5 يونيو 2026 05:10 صـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ندوة تثقيفية وتكريم المتميزين بإدارة غرب المنصورة لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار محافظ الوادي الجديد تحيل ٨ من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز باريس للنيابة العامة أوقاف شمال سيناء: احتفالية كبرى لتكريم الدفعة الثانية من أئمة المساجد المتميزين شحوط باخرة سياحية بنهر النيل في المنيا والمحافظة تكثف جهودها لإعادة تعويمها وكيل الصحة بالدقهلية: فرق التمريض خط الدفاع الأول داخل المنشآت الصحية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يلتقي طلاب فرق “إنّاكتس” مستشفيات جامعة المنيا تحصل على ترخيص زراعة الأعضاء ثعبان يلدغ طالب في أرض زراعية بالصالحية القديمة طـلقة طائشة ووفاة طفل داخل سوبر ماركت بالفيوم رئيس جامعة المنصورة يعلن حصول مجلة كلية الهندسة على أول تصنيف دولي ضمن قاعدة Scopus ”النواوي” رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».