جريدة الديار
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 05:27 صـ 20 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قرار رسمي من وزارة الخارجية بتعيين وتعديل مسميات عدد من السفراء والوزراء المفوضين في مناصب قيادية جديدة مصادرة طن وربع سكر خلال حملة تموينية بدمياط وتحرير 27 محضرًا ضد المخالفين القومي للإعاقة يقود حواراً وطنياً لتطوير منظومة الشكاوى بدعم من الاتحاد الأوروبي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة لمتابعة تداعيات الهزة الأرضية بالمحافظات الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي” .. احتفالية تكرم نماذج ملهمة في مختلف المجالات رئيس جامعة دمنهور يفتتح ” ملتقى التوظيف والتدريب الزراعي الأول” بمشاركة نخبة من كبريات الشركات المتخصصة نجاح جديد بمستشفى رمد المنصورة في التعامل مع إصابات العيون الدقيقة مصدر مطلع ينفي إدراج مصر ضمن الدول المرشحة لاستضافة مراكز المهاجرين أزمة توظيف تهدد خريجي بريطانيا وفرص العمل عند أدنى مستوى منذ 2020 تجنبا لقضية جديدة.. الزمالك يحسم مصير أحمد الجفالي رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس جامعة المنصورة لتقديم التهنئة له رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».