جريدة الديار
السبت 18 أبريل 2026 01:04 صـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غرق 3 حالات في يوم واحد بمدينة جمصة صحة الدقهلية تنفذ حملات نظافة مكثفة بكل المنشآت الصحية لائقة ”الزراعة” تتفقد أنشطة مشروع ”سيل” ودعم صغار المزارعين في وادي الصعايدة والنقرة .. بتكليفات من ”فاروق” ضبط 26 شركة سياحية وهمية احتالت على المواطنين بزعم تنظيم رحلات في ضربة أمنية قوية القبض على سيدة أنهت حياة زوجها طعنًا بعد اكتشاف زواجه من أخرى بالبساتين وكيل وزارة الصحة بأسيوط يتطمئن على أول حالتين جراحة قلب مفتوح بمستشفى منفلوط النموذجى وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ورئيس الوطنية للإعلام أدوا صلاة الجمعة بمسجد «أحباب المصطفى» بالشروق مصرع 8 أشخاص في تحطم مروحية بعد دقائق من إقلاعها بجزيرة بورنيو واشنطن تبحث الإفراج عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران مقابل اليورانيوم المخصب بعد منح 1000منشأة مهلة.. ضوابط توفير وسائل السلامة للعمال بالقانون إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية الأرصاد تحذر: كتلة أتربة جديدة تضرب القاهرة والمحافظات بعد ساعات

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».