جريدة الديار
الأحد 4 أكتوبر 2026 08:57 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي يفتتح وحدة جهاز السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29 الرقابة المالية: عقود التمويل العقاري تنخفض إلي 7945 خلال 6 أشهر متى تسحب شركة الكهرباء العداد؟ هذه خطوات تغييره مساعد وزير التموين: لا زيادة في أسعار رغيف الخبز أو المساس بوزنه.. وتشديد الرقابة على المخابز أمطار متوسطة إلي غزيرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من الاثنين إلى السبت ظاهرة فلكية لافتة.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة في سماء مكة بمناسبة انتصارات أكتوبر.. فتح المتحف الزراعي ومعرض الزهور مجانا للجمهور لمدة 3 أيام نجم الأهلي يوجه نصيحه لـ حسام حسن 3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول نتائج أعمال قطاع التفتيش والمتابعة بمحافظتي الغربية وجنوب سيناء ضمن برنامج الصون العاجل للأراجوز .. إطلاق ٥٠ عرضًا للأراجوز بمشاركة المتدربين وإشراف ” فرقة ومضة ”

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».