جريدة الديار
الأحد 24 مايو 2026 11:30 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«القومي للإعاقة» يُشيد بقرارات محافظ سوهاج لتطبيق كود الإتاحة الهندسي ودمج ذوي الهمم محافظ الدقهلية: توريد 262 ألف طن قمح لمواقع التخزين والصوامع على مستوى المحافظة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ مشروع الإتحاد الأوروبي من أجل ”حياة كريمة” في 120 قرية بالصعيد محافظ الدقهلية يتابع استعدادات مديرية الصحة خلال أيام عيد الأضحي المبارك ”القومي للإعاقة” و” الدفاع الشعبي والعسكري ” ينظمان المعرض الخامس لمنتجات ذوي الإعاقة بالقاهرة رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بقرب قدوم عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة .. مؤسسة ”فريدريش إيبرت” تنظم ورشة عمل الحرف اليدوية صحة الدقهلية: نجاح جديد بقسم جراحة الأورام بالسنبلاوين العام رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتفقد مراكز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية منطقة الغربية الأزهرية تحتفي بختام مبادرة ”أنا الراقي بأخلاقي” وتكرّم المتميزين في المسابقات الأدبية والفنية ”مرزوق” جعل من الدقهلية خلية نحل علي كل المستويات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك الكونجرس يشهد تمرد جمهوري ضد ترمب

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».