جريدة الديار
السبت 19 سبتمبر 2026 01:29 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الإفتاء: التعليم في الحضارة الإسلامية ارتبط بمنظومة من القيم والأخلاق مصر ترسم خريطة الربط الكهربائي مع ثلاث قارات حقيقة إلقاء طفلة في الماء بالمنوفية رسالة الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة غزوات وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن احتفالات البحيرة بعيدها القومي الـ219.. محافظ البحيرة تطلق إشارة البدء لماراثون رياضي بكورنيش رشيد بمشاركة 200 شاب وفتاة محافظ البحيرة وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن ورئيس جامعة دمنهور يشهدون إيقاد الشعلة بميدان الحرية برشيد مع دخول المدارس.. تفاصيل كارت الدفع المسبق وتعريفة أتوبيسات النقل العام 2300 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة.. والرواتب تصل إلى 40 ألف جنيه محافظ الدقهلية يتابع جهود حملة «100 يوم صحة» وتقديم أكثر من 3.64 مليون خدمة مجانية للمواطنين مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر في أقل من 9 أشهر خبير: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي تعزز الاستثمار وتدفع الصادرات والصناعة

لجنة الفتوى تحذر من هذا التصرف بعد طواف الوداع

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المكوث بعد طواف الوداع بنية الإقامة أو التجارة ونحوها، يجعل هذا الطواف غير مُعتد به، بل تجب إعادته.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «هل يعتد بطواف الوداع إذا مكث بمكة بعده لعيادة مريض أو قضاء دين أو زيارة صديق أو شراء متاع أم لابد من إعادته؟»، أن هذا القول المختار للفتوى، هو قول الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، والحسن بن زياد من الحنفية .

واستشهدت بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض»؛ ولأن من طاف للوداع، ثم أقام أو اشتغل بتجارة أو نحوها، لا يصدق عليه أن آخر عهده بالبيت.

جمع طواف الإفاضة مع الوداع

أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويُغادر مباشرة فلا يبت فيها.

وأوضح «عويضة»، في فتوى له، أن طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحاج.. وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خفف عن الحائض".

وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه.

وألمح مدير الفتوى، إلى أنه يجب على من أدى طواف الوداع أن يغادر مكة مباشرة، ولا يجوز للحاج أن يذهب للشراء من المحال إلا للأكل أو الشرب أو بنزين السيارة، وهو ما يسمى «علف الدابة».

وتابع: «إذا قرّر الحاج بعد أن أدى طواف الوداع البقاء في مكة من الليل إلى النهار، أو من النهار إلى الليل، فإن طوافه لاغ ويجب عليه أن يُعيده مرة أخرى، من أجل أن يكون الطواف هو آخر عهده بالبيت، عن ابن عباس "رضي الله عنهما" قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض».