جريدة الديار
الأحد 31 أغسطس 2025 02:57 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظة الدقهلة تصدر البيان الإعلامي الثاني في ازمة حادث إزالة منزل العثور على جثة شاب ثلاثيني بترعة بقنا .. بعد مقتلة بطلق ناري على يد ابناء عمه إزالة 10 مكامير فحم مخالفة خلال حملة بيئية مكبرة بالدلنجات تعليم دمياط: ”عمـــاره” يجتمع بموجهي المواد استعدادًا للعام الدراسي الجديد ”البحيري”: متحدثا عن ”مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم” برئاسة قطاع الأمن المركزي بيان إعلامي لمحافظة الدقهلية حول تنفيذ قرار إزالة صادر لأحد العقارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام محافظة الشرقية يُنفذ ٥ دورات تدريبية لعدد ٤٤٦ شاب وفتاة محافظ الدقهلية يفاجئ محطة تعبئة الغاز بقلابشو إغلاق سنتر تعليمي غير مرخص بشارع سيتي بسوهاج .. بسبب واقعة صفع فتاة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة تنظم ورشة عمل لطلاب برنامج معلمي الحضانة بالتعاون مع وزارة التضامن و”جايكا” اليابانية رسالة شكر وعرفان من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لكل من شارك في نجاح مبادرة السرد القرآني ”حسن”: الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد ٥ معاهد وروضات بمنطقة دمياط الأزهرية

بعد سحب رخص 16 شركة سياحية.. غرامة كبيرة تنتظر هؤلاء بسبب الحج

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون خصوصا بعد سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة.. ونرصد العقوبة فيما يلي:

عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة

نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج.

إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية.

وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.