جريدة الديار
السبت 20 يونيو 2026 01:09 صـ 4 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الرشيدي” يجتمع بمديري ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان لوضع اللمسات الأخيرة على خطة سير الامتحانات نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (12 : 18 يونيو 2026) دعم مستشفيات دمياط بأحدث اجهزة الاشعة التشخصية تكلفة ٤.٥ مليون جنيه تعرف علي أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2026 بتوجيهات ”مرزوق” وإشراف وتنفيذ علي حسن عبد الفتاح حملات التموين بالدقهلية لا تتوقف مستشفيـات جامعـة المنوفيـة تُجـري جراحـة قلـب معقـدة من خـلال فتحـة جانبيـة لا تتجـاوز 5 سنتيمتـرات .. بكفـاءة عاليـة وتقنيـة التدخـل المحـدود رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم في معارك جنوب لبنان أب ينهي حياة ابنه بطعنة نافذة في القلب بأسيوط محافظ الدقهلية: تحصين 250 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بعد التحديث الجديد.. طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك

بعد سحب رخص 16 شركة سياحية.. غرامة كبيرة تنتظر هؤلاء بسبب الحج

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون خصوصا بعد سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة.. ونرصد العقوبة فيما يلي:

عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة

نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج.

إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية.

وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.