جريدة الديار
الأحد 18 أكتوبر 2026 03:49 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مواعيد غلق المحلات بعد تغيير الساعة أسعار 30 سلعة بمنافذ التموين التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. مواعيد المترو وقطار LRT موعد صرف معاشات نوفمبر 2026 مفاجأة مزعجة.. فيرايزون تفرض رسوماً على ميزة مشاركة الأرقام بهواتف آيفون نموذج 8 واستكمال الأدوار.. 5 ملفات على طاولة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رسمياً.. حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة جهاز شئون البيئة يعلن السيطرة على حريق بشونة لتخزين قش الأرز بقرية سلكا بالمنصورة.. و يتخد الإجراءات القانونية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: ”القومي لذوي الإعاقة” يشارك في ”تراثنا 2026” للعام الرابع تمكيناً لهم اقتصادياً رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يفتتح جلسة تشاورية لتحديث ضوابط واشتراطات المخلفات الإلكترونية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية عرضهما للبيع.. القبض على شخص بحوزته طائرتي درون بالغربية

بعد سحب رخص 16 شركة سياحية.. غرامة كبيرة تنتظر هؤلاء بسبب الحج

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون خصوصا بعد سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة.. ونرصد العقوبة فيما يلي:

عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة

نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج.

إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية.

وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.