جريدة الديار
الثلاثاء 20 يناير 2026 11:52 مـ 2 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة دمياط يشهد احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين «منحة علماء المستقبل» الدقهلية: ضبط عيادة غير مرخصة ببلقاس تقدم علاجًا غير معتمد تحت مسمى «الأكسجين النشط» محافظ البحيرة تلتقى النواب الجدد وتستعرض المشروعات التنموية وخطط تذليل العقبات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند انباء عن استمرار مدبولي ورحيل ١٦ من وزرائه الحاليين «مواسم الخير »ندوة دينية تثقيفية بمديرية تموين الإسكندرية الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل تقلبات جوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة وزير المالية: % 73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي

بعد سحب رخص 16 شركة سياحية.. غرامة كبيرة تنتظر هؤلاء بسبب الحج

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون خصوصا بعد سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة.. ونرصد العقوبة فيما يلي:

عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة

نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج.

إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية.

وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.