جريدة الديار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:37 صـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تناقش تعزيز التميز في الممارسة الإكلينيكية لأطباء المستقبل بالمؤتمر العلمي السنوي الثالث والدولي الأول لكلية الطب زلزال في شركة البحيرة للكهرباء بعد الكشف عن واقعة اختلاس كبرى جامعة المنصورة تستقبل وفد وزارة التعليم العالي العراقية لبحث تعزيز آفاق التعاون الداخلية تضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه في البحيرة لـ ”اختصار الطريق” تعاون تنموي جديد.. بروتوكول بين محافظة الدقهلية والبنك الزراعي المصري لتحديث منظومة النقل ودعم فرص العمل ميكروباص الموت في إدكو.. اختلال عجلة القيادة يقلب الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة! بسبب أزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقاً بدمنهور إغلاق 34 منشأة طبية مخالفة بالبحيرة البنك الزراعي يعزز حضوره الميداني كراعي رئيسي لمعرض زهور الربيع المالية: 29% نموا بالإيرادات الضريبية والدولة ترشد الطاقة لشراء القمح والأدوية الداخلية تكشف حقيقة ادعاء عنصر جنائي بتلفيق قضايا له بالسويس النائب العام يقرر إدراج المحكوم عليهم بأحكام النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

بعد سحب رخص 16 شركة سياحية.. غرامة كبيرة تنتظر هؤلاء بسبب الحج

يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون خصوصا بعد سحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة.. ونرصد العقوبة فيما يلي:

عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة

نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج.

إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية.

وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود ، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.