جريدة الديار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 02:53 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السفير د. مصطفى الشربيني: تأهيل الكوادر المصرية والعربية والإفريقية لتطبيق IFRS S1 وS2 وتعزيز جاهزية المؤسسات للإفصاح عن الاستدامة محافظ الدقهلية يعلن تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 10 قرى بعدد من مراكز المحافظة المحافظ يتفقد أعمال تطوير ”حديقة مسجد النصر المفتوحة” بحي شرق المنصورة محافظ البحيرة تستقبل أعضاء فرع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة وتستعرض جهود التحالف لدعم الأسر الأولى بالرعاية ٢٦ سبتمبر أولى جلسات محاكمة «محامية الإسكندرية » بتهمة قتل والداتها وتقطيع جثتها حنان يوسف: زيارة ولي السعودية لمصر تعكس عمق العلاقات التاريخية «الاتحاد السكندري» يفتح أبواب العمل أمام الشباب أكثر من 1000 وظيفة وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. تُعفي رئيس مدينة مطوبس وتُحيل واقعة قطع أشجار قناطر إدفينا للتحقيق العاجل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُتابع مع محافظ القاهرة مشروعات التشجير وتطوير مجزر 15 مايو وملفات التصالح والأسواق ”القومي للإعاقة” يُشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق ”قادرون بإختلاف” إعلام الدقهلية: لقاء حواري حول جهود الدولة للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية جامعة المنصورة الأهلية تشارك في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض «إيجي هيلث» الدولي للصحة

60 يومًا.. الحد الأقصى لسداد باقى الرسوم عند قبول طلب التصالح بمخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، المدة اللازمة لسداد باقي الرسوم المقررة عند قبول طلبات التصالح.

ونص القانون ولائحته التنفيذية، على ضرورة أن تتخذ الجهة الإدارية المختصة حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح، الإجراءات الآتية:

1.تحصيل باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، وبمراعاة نسبة التخفيض الصادرة بهذا الشأن وخصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

2.يُسدد باقى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط وإذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

3. إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من السلطة المختصة ، وفقا للنموذج رقم (۸) المرافق لهذه اللائحة .

4.تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة .

5.إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الـ 15 يوما التالية لصدوره .

مستندات التصالح وفقا للقانون

ننشر خلال التقرير الآتي، المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، والتي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، وذلك على النحو التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، بحسب الأحوال.

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، ويكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدان.

شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية (يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق).

ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.