جريدة الديار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:47 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
سقوط سيارة سوزوكي في ترعة الجيزة: رجال الإنقاذ النهري ينجحون في انتشالها ندوة لمجمع إعلام الدقهلية بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف 15 عاملا فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام: تدهور خطير لحقوق العمال غزة تحت القصف: إسرائيل تشن غارات عنيفة على شمال القطاع بعد تهديد نتنياهو غزة تشتعل: نتنياهو يأمر بشن غارات عنيفة بعد تأجيل تسليم جثة أسير إسرائيلي ”القومي لذوي الإعاقة” يواصل تنظيم فعاليات مبادرة ”أسرتي قوتي” بمركز الطفل للحضارة والإبداع ” محافظ الدقهلية يبحث استغلال أرض الإيواء بميت غمر لتعظيم موارد الدولة وإقامة مشروع خدمي استثماري قناة السويس تعود للانتظام بعد جنوح ناقلة نفط: 30 دقيقة كانت كافية لإنقاذ الموقف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يعلن عن إنشاء عيادة عزل جديدة بمركز تدريب أطباء الأسنان استبعاد 15 قيادة محلية لم تحقق المستوى المطلوب: تفاصيل الحركة السنوية للمحليات اعتماد حركة قيادات الإدارة المحلية السنوية مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية .. وانها جريمة موثقة أضرت بالتعليم

هريدي
هريدي

علق المستشار عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين على واقعة قيام سيدة " معلمة " بترديد إجابات امتحان الكيمياء تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالدقهلية، والمعروفة إعلاميا بواقعة " الغش الجماعي".

وقال هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن ظاهرة الغش سواء الفردي والجماعي، انتشرت بشكل متزايد خلال الاونة الأخيرة بالمجتمع المصري، وهو ما دفع المشرع المصري بإصدار قانون خاص يردع المخالفين، مشيرا إلى أن القانون هو مكافحة أعمال الإخلال الامتحانات لتجريم أعمال الغش، من خلال الغرامة والحبس الذي يصل إلى 7 سنوات.

وأضاف وكيل مجلس نقابة المحامين، أن المادة الأولى بالقانون عاقبت بالحبس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

وأشار إلى ان المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات نصت على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الغش، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة، مؤكدا أن جريمة السيدة التي تم ضبطها بالصوت والصورة وهي تقوم بالغش، ينطبق عليها احكام القانون، لأنها موثقة ويتبقى على وزارة التربية والتعليم لانه هناك ضرر وقع عليها، ضد المدرسة التي شاركت في هذا الأمر.

موضوعات متعلقة