جريدة الديار
الأربعاء 4 مارس 2026 05:35 صـ 16 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فوز طالبة مصرية بالمركز الأول على مستوى العالم في جائزة دبي العالمية للقرآن الكريم واشنطن تكشف هويات أول ٤ قتلى أمريكيين في حربها ضد إيران من قوات الاحتياط بتفاصيل عملية الغضب الملحمي تعرف علي النشاط المتنوع للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي مدار اليوم إيـران تستهدف السفارة الأمريكية في الرياض للمرة الثانية .. بطائرتين مسيرتين تفاصيل نشاط مديرية الصحة بالدقهلية علي مدار اليوم جامعة المنصورة: انطلاق فعاليات الخيمة التدريبية الرمضانية UCCD Edu-Tent بجلسة متخصصة في التسويق تعرف علي ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحرك ويزور اماكن متنوعة تحت النار الإيرانية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يتابع اليوم الثالث لمسابقة حفظ القرآن بالنسايمة .. وسط إقبال لافت وتنافس متميز بنك مصر يطلق حملة جديدة لتسليط الضوء على سرعة وسهولة التحويلات عبر تطبيق BM Online القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق فيديو توعوياً لتعزيز ثقافة التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يثمن قرارات إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من إعادة الكشف الطبي

نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية .. وانها جريمة موثقة أضرت بالتعليم

هريدي
هريدي

علق المستشار عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين على واقعة قيام سيدة " معلمة " بترديد إجابات امتحان الكيمياء تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالدقهلية، والمعروفة إعلاميا بواقعة " الغش الجماعي".

وقال هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن ظاهرة الغش سواء الفردي والجماعي، انتشرت بشكل متزايد خلال الاونة الأخيرة بالمجتمع المصري، وهو ما دفع المشرع المصري بإصدار قانون خاص يردع المخالفين، مشيرا إلى أن القانون هو مكافحة أعمال الإخلال الامتحانات لتجريم أعمال الغش، من خلال الغرامة والحبس الذي يصل إلى 7 سنوات.

وأضاف وكيل مجلس نقابة المحامين، أن المادة الأولى بالقانون عاقبت بالحبس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

وأشار إلى ان المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات نصت على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الغش، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة، مؤكدا أن جريمة السيدة التي تم ضبطها بالصوت والصورة وهي تقوم بالغش، ينطبق عليها احكام القانون، لأنها موثقة ويتبقى على وزارة التربية والتعليم لانه هناك ضرر وقع عليها، ضد المدرسة التي شاركت في هذا الأمر.

موضوعات متعلقة