جريدة الديار
الخميس 17 سبتمبر 2026 12:17 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حصاد اليوم السادس والأربعين من حملة «100 يوم صحة» بالدقهلية عبد الشافي يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية محافظ الدقهلية: تحصين183 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بسيوني يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية أسعار الذهب اليوم الخميس وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج المرور الميداني للجنة العليا للمحال العامة والحوكمة بالوزارة على 5 أحياء بالقاهرة أسعار العملات اليوم الخميس حالة الطقس اليوم الخميس ضبط 246 كيلو برجر لحوم مجهولة المصدر داخل مكان تجهيز تابع لمطعم شهير بدكرنس في الدقهلية الأمن يضبط مصنع لتصنيع مــخــدر الحشــيش ومواد كيماوية وأســلــحة نـاريــة بالمطرية دقهلية وزير العدل استقبل وفدًا صينيًا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون القانوني والمؤسسي تفاصيل مشاركة وزير الأوقاف في احتفال السفارة الماليزية بالذكرى الـ63 لتأسيس ماليزيا وعيد الاستقلال الـ 69

نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية .. وانها جريمة موثقة أضرت بالتعليم

هريدي
هريدي

علق المستشار عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين على واقعة قيام سيدة " معلمة " بترديد إجابات امتحان الكيمياء تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالدقهلية، والمعروفة إعلاميا بواقعة " الغش الجماعي".

وقال هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن ظاهرة الغش سواء الفردي والجماعي، انتشرت بشكل متزايد خلال الاونة الأخيرة بالمجتمع المصري، وهو ما دفع المشرع المصري بإصدار قانون خاص يردع المخالفين، مشيرا إلى أن القانون هو مكافحة أعمال الإخلال الامتحانات لتجريم أعمال الغش، من خلال الغرامة والحبس الذي يصل إلى 7 سنوات.

وأضاف وكيل مجلس نقابة المحامين، أن المادة الأولى بالقانون عاقبت بالحبس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

وأشار إلى ان المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات نصت على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الغش، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة، مؤكدا أن جريمة السيدة التي تم ضبطها بالصوت والصورة وهي تقوم بالغش، ينطبق عليها احكام القانون، لأنها موثقة ويتبقى على وزارة التربية والتعليم لانه هناك ضرر وقع عليها، ضد المدرسة التي شاركت في هذا الأمر.

موضوعات متعلقة