جريدة الديار
الأحد 3 مايو 2026 07:07 صـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم الأحد الأرصاد تحذر من سيول ورياح مثيرة للرمال وانخفاض 7 درجات وأمطار غزيرة ورعدية حقيقية تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف يوجه رسالة للرأي العام ”غرينبيس” تحذر من انتهاك القانون الدولي بعد اعتراض أسطول المساعدات بين إيطاليا واليونان بالصور.. دمنهور ترفع درجة الاستعداد القصوى في سوق المواشي قبل ”العيد الكبير” البحيرة .... أصغرهم 12 عاماً.. ”حبيبة وشهد وفرحة” دفعوا ثمن حادث ”ربع نقل” المأساو سقوط ”شيخة الدجل” بالبحيرة.. خدعت المواطنين بـ”الروحانيات” وسرقت أموالهم لا تهاون في حق الدولة.. ”مطرقة القانون” تضرب التعديات بقرية الأبعادية بالبحيرة جولات ميدانية مكثفة لرئيس هيئة الصرف الصحي بغرب الإسكندرية ندوات ودراسات ميدانية لرصد تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والمزارع السمكية بالبحيرة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش تطوير الأداء المالي والإداري وتفعيل التحول الرقمي

نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية .. وانها جريمة موثقة أضرت بالتعليم

هريدي
هريدي

علق المستشار عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين على واقعة قيام سيدة " معلمة " بترديد إجابات امتحان الكيمياء تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالدقهلية، والمعروفة إعلاميا بواقعة " الغش الجماعي".

وقال هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن ظاهرة الغش سواء الفردي والجماعي، انتشرت بشكل متزايد خلال الاونة الأخيرة بالمجتمع المصري، وهو ما دفع المشرع المصري بإصدار قانون خاص يردع المخالفين، مشيرا إلى أن القانون هو مكافحة أعمال الإخلال الامتحانات لتجريم أعمال الغش، من خلال الغرامة والحبس الذي يصل إلى 7 سنوات.

وأضاف وكيل مجلس نقابة المحامين، أن المادة الأولى بالقانون عاقبت بالحبس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

وأشار إلى ان المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات نصت على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الغش، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة، مؤكدا أن جريمة السيدة التي تم ضبطها بالصوت والصورة وهي تقوم بالغش، ينطبق عليها احكام القانون، لأنها موثقة ويتبقى على وزارة التربية والتعليم لانه هناك ضرر وقع عليها، ضد المدرسة التي شاركت في هذا الأمر.

موضوعات متعلقة