جريدة الديار
الأحد 6 يوليو 2025 04:11 صـ 11 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين على الطرق بقرار من الرئيس السيسي تصعيد عسكري في أوكرانيا: انفجارات في خميلنيتسكي وهجمات على مطار جولياني أحدث ظهور للزعيم عادل إمام فى حفل زفاف حفيده لسيسي يأمر بدراسة إغلاق الطريق الدائري الإقليمي أثناء أعمال الصيانة كشف ملابسات فيديو سيارة أجرة برعونة على طريق القاهرة/الإسكندرية مصرع جزار بطلق نارى أثناء وقوفه أمام محله بالهرم إثر مشاجرة بين شخصين جمصة: وفاة عامل سقط من علو في مصنع بالمنطقة الصناعية السويس: سقوط برج كهرباء يصيب 4 أشخاص ويتسبب في حالة من الذعر حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية طريق الدولي الساحلي بجمصة وأمام اسعاف مصنع الزيت والصابون بمركز المنصورة السيسي يؤكد على دعم مصر لاستقرار ليبيا وسيادتها رئيس هيئة الدواء يشارك فى افتتاح توسعات شركة أولميد ميدل إيست لدعم تصنيع مستلزمات الغسيل الكلوى وزير العمل يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية .. ويتقدم بالعزاء لأسرة المتوفين .. وبسرعة الشفاء للمصابين

نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية .. وانها جريمة موثقة أضرت بالتعليم

هريدي
هريدي

علق المستشار عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين على واقعة قيام سيدة " معلمة " بترديد إجابات امتحان الكيمياء تحت شباك إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالدقهلية، والمعروفة إعلاميا بواقعة " الغش الجماعي".

وقال هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن ظاهرة الغش سواء الفردي والجماعي، انتشرت بشكل متزايد خلال الاونة الأخيرة بالمجتمع المصري، وهو ما دفع المشرع المصري بإصدار قانون خاص يردع المخالفين، مشيرا إلى أن القانون هو مكافحة أعمال الإخلال الامتحانات لتجريم أعمال الغش، من خلال الغرامة والحبس الذي يصل إلى 7 سنوات.

وأضاف وكيل مجلس نقابة المحامين، أن المادة الأولى بالقانون عاقبت بالحبس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

وأشار إلى ان المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات نصت على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الغش، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة، مؤكدا أن جريمة السيدة التي تم ضبطها بالصوت والصورة وهي تقوم بالغش، ينطبق عليها احكام القانون، لأنها موثقة ويتبقى على وزارة التربية والتعليم لانه هناك ضرر وقع عليها، ضد المدرسة التي شاركت في هذا الأمر.

موضوعات متعلقة