جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 11:23 مـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رسالة مدير مستشفي رمد المنصورة إلى المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الصحي بحصاد ٧ ميداليات … القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهنئ أبطال مصر في بطولة العالم لتحدي البوتشيا اجتماع مجلس أمناء «سلامة قلبك» بالمحلة الكبرى يبحث خطوات بدء إنشاء المستشفى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة تنجح في إنقاذ مريض تعرض لطعنة نافذة بالقلب بتدخل جراحي عاجل وفد من طلاب جامعة المنصورة يزور المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارًا بقيام الدكتور مسعد سلامة مندور بتسيير أعمال عميد كلية الآداب رئيس جامعة المنصورة الأهلية يكرم طلاب الجامعة المتفوقين رياضياً ويمنحهم منحًا دراسية تقديرًا لتفوقهم وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بآليات تحصيل الرسوم والخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات جامعة الإسكندرية تحسم الجدل حول الحكم المتداول بحق أحد عمداء الكليات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يُصدر قرارا بحركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات إعلام الدقهلية يضطلع علي التجربة الرائدة في التحول الرقمي والابتكار الطبي بمستشفي رمد المنصورة محافظ الدقهلية يعتمد تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 102 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة

الحكم في عدم دستورية مادة بقانون البنك المركزي.. 1 سبتمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الحكم في دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

وجاء بالدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى.

ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.

ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

م) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.