جريدة الديار
السبت 20 يونيو 2026 10:03 مـ 5 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية وأولياء الأمور والمعلمون ووسائل الصحافة والإعلام إحالة 232 طالبا للتحقيق بجامعة العلميين الدولية إحالة الطبيبة « أمنية سويدان » للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة الدستاوي يشيد بجهود شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا انطلاق نسخة ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية بتشريف البابا تواضروس ووزيرا العمل الشباب ومحافظ القاهرة عاجل .. العثور على طفلة ملقاه بشاطئ النخيل أكتوبر بروتوكول تعاون بين صرف الإسكندرية ومياة الشرقية العثور على مقبرتين نادرتين ودفنات عمرها آلاف السنين في المنيا إيران: القبض على عناصر من شبكة تخريب الشوارع التابعة لإسرائيل وأمريكا ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالمخالفة في بيلا بكفر الشيخ تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل محافظ دمياط يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

مع قرب العام الدراسي.. من له حق الولاية التعليمية على الأبناء من الأزواج المنفصلين؟

يتساءل الجميع وخاصة الأزواج المنفصلين عن بعضهما البعض عن حق الولاية التعليمية، هل تكون للأب فقط أم تنتقل إلى الأم في بعض الحالات وهل يجوز التظلم على هذه الولاية؟

وننشر في هذا التقرير الرد على هذه التساؤلات:

نص قانون الأحوال الشخصية على أن الملزم بتعليم الأبناء هو "الأب"، والأساس الذى بنى عليه هذا الوجوب هو أن "الأب" واجب عليه أن يعد أولاده الصغار منذ نشأتهم بتعليم ما يجب تعليمه، وبما يتناسب مع التطور الذى نعيشه فى هذا الزمان، وأن من ألزم الواجبات على "الأب" هو الإلتزام بمصاريف التعليم للأبناء.

وأكد قانون الطفل على أنه "يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالتالى فالأصل أن حق الولاية التعليمية للأب، إلا أنه فى حال تقاعس الأب عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم الجيد لأبنائه والإنفاق على مصروفات تعليمهم، بحيث إذا أصبح غير أمين على المستقبل التعليمى لابنائه، فقد أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.

وتنص المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بما يراه مناسبًا للطفل" .

وأجاز النص للأم التقدم بطلب قضائى لمنحها حق الولاية التعليمية على أبنائها، وذلك فى حال تقاعس الأب عن التزامه بتعليم الأبناء أو نشوب نزاع جدى بين الأب والأم حول مستقبل الأبناء التعليمى، وكفل القانون حق التظلم من أمر منح الولاية التعليمية الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.

حيث أشارت المادة 197 من قانون المرافعات على الطرق القانونية للتظلم من هذا الأمر سواء صدر هذا الأمر بالقبول أو بالرفض، كل ما سلف يتبين منه بوضوح ما كفله الدستور والقانون من حق الأبناء فى التعليم الجيد وترتيب المسئولية والجزاء على عاتق المسئول قانونا عن تعليم الأبناء فى حال حرمانهم من التعليم الجيد واللازم لهم.