جريدة الديار
الأربعاء 5 أغسطس 2026 04:53 صـ 21 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الخارجية المصرية تعلن حركة واسعة لتعيين نواب مساعدي الوزير وقيادات جديدة بالوزارة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في ندوة توعوية لسيدات الجيزة عن حقوقهن الاجتماعية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد مراسم إفتتاح وتسليم معدات حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انتهاء المقابلات الشخصية لـ195 متقدماً لمسابقة القيادات المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح متحف وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الجديدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض نموذج “نبق” للإدارة المتكاملة لتحويل المحمية إلى مقصد سياحي بيئي مستدام رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع سير العمل بمكتب التنسيق المسائي بنادي الحوار وزير الري: عدم توافر بيانات تشغيل سد النهضة يضع السودان فى موقف بالغ الصعوبة الطب 93.12 %وهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق الكليات 2026 علمي وأدبي الأرصاد: الطقس غداً شديد الحرارة رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار 45 سفينة منذ إعادة فرض الحصار على إيران

مع قرب العام الدراسي.. من له حق الولاية التعليمية على الأبناء من الأزواج المنفصلين؟

يتساءل الجميع وخاصة الأزواج المنفصلين عن بعضهما البعض عن حق الولاية التعليمية، هل تكون للأب فقط أم تنتقل إلى الأم في بعض الحالات وهل يجوز التظلم على هذه الولاية؟

وننشر في هذا التقرير الرد على هذه التساؤلات:

نص قانون الأحوال الشخصية على أن الملزم بتعليم الأبناء هو "الأب"، والأساس الذى بنى عليه هذا الوجوب هو أن "الأب" واجب عليه أن يعد أولاده الصغار منذ نشأتهم بتعليم ما يجب تعليمه، وبما يتناسب مع التطور الذى نعيشه فى هذا الزمان، وأن من ألزم الواجبات على "الأب" هو الإلتزام بمصاريف التعليم للأبناء.

وأكد قانون الطفل على أنه "يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالتالى فالأصل أن حق الولاية التعليمية للأب، إلا أنه فى حال تقاعس الأب عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم الجيد لأبنائه والإنفاق على مصروفات تعليمهم، بحيث إذا أصبح غير أمين على المستقبل التعليمى لابنائه، فقد أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.

وتنص المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بما يراه مناسبًا للطفل" .

وأجاز النص للأم التقدم بطلب قضائى لمنحها حق الولاية التعليمية على أبنائها، وذلك فى حال تقاعس الأب عن التزامه بتعليم الأبناء أو نشوب نزاع جدى بين الأب والأم حول مستقبل الأبناء التعليمى، وكفل القانون حق التظلم من أمر منح الولاية التعليمية الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.

حيث أشارت المادة 197 من قانون المرافعات على الطرق القانونية للتظلم من هذا الأمر سواء صدر هذا الأمر بالقبول أو بالرفض، كل ما سلف يتبين منه بوضوح ما كفله الدستور والقانون من حق الأبناء فى التعليم الجيد وترتيب المسئولية والجزاء على عاتق المسئول قانونا عن تعليم الأبناء فى حال حرمانهم من التعليم الجيد واللازم لهم.