جريدة الديار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 03:12 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط مبرمج كمبيوتر بحوزته حشيش بمطار القاهرة الدولي السجن المؤبد لـ معتز مطر و9 آخرين في قيادة جماعة إرهابية بنك مصر يدعم 5 مستشفيات لوزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة الخدمة الطبية إصابة 6 طالبات في حادث تصادم بالبحيرة: أسماء المصابات وحالتهن الصحية رئيس مياه البحيرة يتابع استلام الوصلات المنزلية ضمن مشروعات «حياة كريمة» إنطلاق حملة «مجتمعنا مسئوليتنا» بمحافظة الإسكندرية رئيس وزراء الصومال يستقبل رئيس لجنة الإنقاذ الدولية لبحث تعزيز الدعم الإنساني في مواجهة الجفاف بالصومال تحطّم طائرة عسكرية روسية ضخمة في مقاطعة إيفانوفو ومصرع سبعة على متنها اتحاد الكرة يعلن اشتراطات السلامة والاكواد الطبية في المباريات والتدريبات مصر تواجه الأردن اليوم في كأس العرب.. أرقام تاريخية قبل المواجهة حقوق المنصورة تعرب عن تقديرها للجهود الكبيرة المبذولة من المحافظ وانضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلّم سحب رعدية وأمطار تمتد للداخل.. الأرصاد تحذر من البرق ونشاط الرياح

مع قرب العام الدراسي.. من له حق الولاية التعليمية على الأبناء من الأزواج المنفصلين؟

يتساءل الجميع وخاصة الأزواج المنفصلين عن بعضهما البعض عن حق الولاية التعليمية، هل تكون للأب فقط أم تنتقل إلى الأم في بعض الحالات وهل يجوز التظلم على هذه الولاية؟

وننشر في هذا التقرير الرد على هذه التساؤلات:

نص قانون الأحوال الشخصية على أن الملزم بتعليم الأبناء هو "الأب"، والأساس الذى بنى عليه هذا الوجوب هو أن "الأب" واجب عليه أن يعد أولاده الصغار منذ نشأتهم بتعليم ما يجب تعليمه، وبما يتناسب مع التطور الذى نعيشه فى هذا الزمان، وأن من ألزم الواجبات على "الأب" هو الإلتزام بمصاريف التعليم للأبناء.

وأكد قانون الطفل على أنه "يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبالتالى فالأصل أن حق الولاية التعليمية للأب، إلا أنه فى حال تقاعس الأب عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم الجيد لأبنائه والإنفاق على مصروفات تعليمهم، بحيث إذا أصبح غير أمين على المستقبل التعليمى لابنائه، فقد أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.

وتنص المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل على أنه: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر الى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بما يراه مناسبًا للطفل" .

وأجاز النص للأم التقدم بطلب قضائى لمنحها حق الولاية التعليمية على أبنائها، وذلك فى حال تقاعس الأب عن التزامه بتعليم الأبناء أو نشوب نزاع جدى بين الأب والأم حول مستقبل الأبناء التعليمى، وكفل القانون حق التظلم من أمر منح الولاية التعليمية الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.

حيث أشارت المادة 197 من قانون المرافعات على الطرق القانونية للتظلم من هذا الأمر سواء صدر هذا الأمر بالقبول أو بالرفض، كل ما سلف يتبين منه بوضوح ما كفله الدستور والقانون من حق الأبناء فى التعليم الجيد وترتيب المسئولية والجزاء على عاتق المسئول قانونا عن تعليم الأبناء فى حال حرمانهم من التعليم الجيد واللازم لهم.