جريدة الديار
الأحد 1 نوفمبر 2026 10:14 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
خطر يهدد مستخدمي كروم.. 300 إضافة تتجسس على بحثك وتحولك لمواقع دون علمك خفض أسعار الكهرباء 30% لبعض الفئات بدءًا من اليوم تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 في المدارس ضربة قانونية لـ ميتا وتيك توك وإكس.. بريطانيا تجبر عملاقة التواصل على كشف بيانات المحتوى الضار تعيين الدكتورة إيمان كريم عضوًا بمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس؟ وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه برصد شهري لمعايير الأداء وتكثيف تدريب الكوادر بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الثالث عشر بمركز سقارة اليوم استخبارات الحرس الثوري تعتقل جاسوسا يزود أمريكا بإحداثيات إنتاج المسيرات تغيير مفاجئ في ويندوز 11.. ميزة جديدة ستجعلك تعيد اكتشاف زر الماوس الأيمن عميد حقوق المنصورة يستقبل المستشارة أمل عمار على هامش مشاركتها في مناقشة رسالة دكتوراه بالكلية

من حقك تتظلم.. بشرى سارة للطلاب والأهالي بشأن لائحة الانضباط المدرسي الجديدة

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، بندا مهما يتيح للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المدرسة للتظلم من القرار في غير العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة، في هذه الحالة يرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الإلكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، وتلتزم إدارة المدرسة بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام لتثبيت القرار أو تعديله، وإخطار ولى الأمر بذلك

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، على أنه لا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه، بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، أنه في حال عدم رد المدرسة خلال ثلاثة أيام، أو عدم قبول ولي الأمر بالرد، يحق له رفع تظلم إلى لجنة الحماية المدرسية؛ للبت فيه خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا كحد أقصى، على أن تلتزم إدارة المدرسة بتقديم تقرير عن المخالفة إلى اللجنة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، إلى أنه في حالة العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة يحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المديرية التعليمية المختص للتظلم من القرار

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في لائحة الانضباط المدرسي الجديدة ، يرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، ويلتزم مدير المديرية التعليمية المختص بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين لتثبيت القرار أو تعديله، وإبلاغ ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وتكفل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.

وتهدف لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي إلى حماية الطلاب، وأعضاء هيئة التعليم، لقيام كل منهم بدوره، ومسئولياته، وواجباته على أكمل وجه، وكذا تحفيزهم من أجل الرقي بالعملية التعليمية والتربوية، وذلك عن طريق تهيئة وتوفير البيئة التربوية والتعليمية المناسبة؛ لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، والمساهمة في تعزيز وخلق بيئة مدرسية آمنة، من أجل نشر السلوكيات الإيجابية عن طريق التحفيز للقيام بها وسلوكها.