جريدة الديار
السبت 15 نوفمبر 2025 10:10 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مركز الحوار للدراسات السياسية يوقع اتفاقية تعاون مع مركز تحليل العلاقات الدولية بأذربيجان وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة: الانضباط هو الأساس لبناء الشخصية الناجحة الأجهزة الأمنية تقبض على صانع محتوى متهم بنشر محتوى مخالف بالقيم المجتمعية غدًا الأحد: انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بقيادة رئيس الوزراء دمنهور: تطوير ميدان المحطة في إطار خطة تحسين الصورة البصرية للمدينة الأجهزة الأمنية تضبط متهمًا بالاعتداء على شخص بسلاح أبيض بكفر الشيخ مصر وفلسطين تتفقان على دعم السلام وإعادة إعمار غزة «تطوير صناعة الحرف اليدوية » ندوة بمحافظة الإسكندرية هيئة الدواء المصرية تشهد توقيع اتفاق تعاون بين ”مينا فارم” و”باير” لتوطين صناعة الدواء جامعة الإسكندرية: لا علاقة لنا بمرشحي الأندية النزعة الصوفية في الراوية العربية تحت الضوء في مؤتمر نادي القصة بأسيوط حملة اعتقالات بقنا بعد فيديو إطلاق النار ابتهاجًا بفوز مرشح مجلس النواب

بعد قرار الحكومة الأخير.. غرامة مليوني جنيه لتنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص خصوصا بعد اعتماد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة ، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.