جريدة الديار
الخميس 27 أغسطس 2026 08:41 صـ 14 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«بوتفوليو 2»بفنون جميلة الإسكندرية...مشروعات تخرج تطرق باب العمل العثور على جثمان شاب داخل مياه قلعة قايتباي «سعد وعزيمة »فعالية توعوية للأطفال لمواجهة مخاطر التدخين والادمان «كهرباء الإسكندرية » توجيهات الرئيس السيسي تتحول إلى نهج عمل قبل صدور التكليفات بروتوكول تعاون لتأهيل وتدريب مهندسي الإسكندرية محافظ بني سويف يناقش عدداً من الطلبات خلال اجتماع اللجنة العليا للبت «هتك عرض قاصر داخل البحر » والاعتداء على أسرتها بشاطئ الزنكلوني مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يستعرض إنجازات 100 يوم من العمل ويتفقد المشروعات الجديدة بالجامعة رئيس نقابة البترول: توجيهات الرئيس السيسي ترسّخ دولة القانون وتضع المواطن في صدارة الأولويات جمعية الصداقة المصرية الصينية تعرب عن بالغ ترحيبها بضيف مصر الرئيس الصيني شي جين بينغ محافظ أسيوط يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ويبحثان تعزيز التعاون مع التحالف الوطني لخدمة الأولى بالرعاية محافظ البحيرة ورئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تتفقدان القافلة الطبية بالوحدة الصحية

بعد قرار الحكومة الأخير.. غرامة مليوني جنيه لتنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص خصوصا بعد اعتماد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة ، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.