جريدة الديار
الجمعة 30 يناير 2026 12:55 مـ 12 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل يعقد لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية والمستثمرين بمقر القنصلية المصرية في جدة أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة دخول المدمرة الأمريكية ”ديلبرت دي بلاك” منطقة الشرق الأوسط حالة الطقس اليوم الجمعة زيادة سريعة في التوتر القائم بين واشنطن وطهران اختيار السفير مصطفى الشربيني عضواً بمجموعة ”التمويل المستدام للصحة” بمنظمة الصحة العالمية الأوقاف تفتتح (٥٣) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل ”قومي الإعاقة” و”دار الإفتاء” يستعرضان الحقوق الدينية و القانونية لذوي الهمم بمعرض الكتاب. د. منال عوض تعلن إطلاق ٣ سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها بالدقهلية و السويس بالتزامن مع يوم البيئة الوطني وزارة البيئة تطلق جلسة تشاورية حول تفعيل منظومة المسئولية المُمتدة للمنتِج لأجهزة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس.. تفاصيل عاجلة الآن

بعد قرار الحكومة الأخير.. غرامة مليوني جنيه لتنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص خصوصا بعد اعتماد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص

ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.

نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة ، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.