جريدة الديار
السبت 15 أغسطس 2026 08:17 صـ 2 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم السبت إنقاذ شخصين انهارت عليهما حفرة عميقة أثناء محاولتهما التنقيب عن الآثار داخل منزل عشوائي بطوخ الرئيس السيسي تلقي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قضية حي النرجس ومذبحة التجمع امام المحكمة مفتي الجمهورية يغادر المستشفى بعد نجاح قسطرة بالقلب ويوجه الشكر للرئيس السيسي د. إيمان كريم تفقد شاطئ ”أبطال التحدي” بالإسكندرية لمتابعة معايير الإتاحة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة جامعة المنصورة الأهلية تطلق الحدث الأبرز في إقليم الدلتا «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» العثور على جثمان طفل حديث الولادة بمياة شاطئ النخيل جامعة دمنهور الأهلية تستعرض برنامجي «نظم معلومات الأعمال» و«المحاسبة والتمويل» لإعداد خريج رقمي محترف جامعة المنصورة: طلاب كلية الهندسة يحصدون المركز الأول في تحدي الطاقة المتجددة بـITC-Egypt 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 80 مليون جنيه ”عبد الفتاح”: 4 أطنان و200 كجم مجهولة المصدر في قبضة الرقابة .. و205 مخالفه في يوم واحد بالدقهلية

ضوابط جديدة لتنظيم رحلات العمرة.. 3 ملايين جنيه غرامة لهؤلاء

أصدرت وزارة السياحة والآثار اليوم، ضوابط وقواعد تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هجريًا، متضمنة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021.

وشملت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021، والذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة، وذلك بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية وضمان تنفيذ رؤية الدولة المصرية وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة في نفس الوقت.

كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، ضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ، حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى.

عقوبة المخالفين

نصت المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.