جريدة الديار
الأحد 17 مايو 2026 01:06 صـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كلية الحقوق جامعة المنصورة تفتح حوارًا مباشرًا مع الطلاب الوافدين حول الدراسة والامتحانات جهود تموين الدقهلية خلال ثلاثة أيام: تحرير 315 مخالفة والتحفظ على 3 طن تقريبا أعلاف وردة ودقيق وسلع غذائية متنوعة اجتماع الرئيس السيسي بوزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة كلية التجارة بجامعة المنصورة تنظّم ندوة حول التأهيل المهني الدولي وتكرّم الفائزين بمنح CMA وFMAA جامعة المنصورة تستقبل رئيس جامعة سيئون اليمنية لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي المشترك رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد مشروعات طلاب الهندسة خلال اليوم العلمي لهندسة التصنيع في نسخته الخامسة ويشيد بتميز المشروعات محافظ دمياط يستكمل غدا افتتاح بعض المشروعات بعد اغتيال عز الدين حداد.. من يخلف “شبح حماس”؟ أسماء بارزة تتصدر السيسي يوجه بالحصر والتوثيق للأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية وصلت لـ 40 جنيها.. لماذا ارتفعت أسعار الطماطم بالأسواق بعد انخفاضها؟ موجة نار تضرب البلاد.. موعد ذروة الحرارة وتحذير عاجل للمواطنين أسعار السلع الغذائية.. تراجع المكرونة والبيض وصعود الزيوت والبقوليات

ضوابط جديدة لتنظيم رحلات العمرة.. 3 ملايين جنيه غرامة لهؤلاء

أصدرت وزارة السياحة والآثار اليوم، ضوابط وقواعد تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هجريًا، متضمنة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021.

وشملت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021، والذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة، وذلك بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية وضمان تنفيذ رؤية الدولة المصرية وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة في نفس الوقت.

كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، ضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ، حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى.

عقوبة المخالفين

نصت المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.