جريدة الديار
السبت 8 نوفمبر 2025 10:54 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تحتفل بالعيد السادس عشر للعلم وتكرّم علمـاءها بحضور مفتي الجمهورية والمحافظ التفاصيل الكاملة حول اعتداء رئيس نادي أنقرة جوجو على الحكم التركي خليل أوموت محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة ومفتي الجمهورية يشهدون مؤتمر عيد العلم السادس عشر للجامعة وتكريم المتميزين من العلماء والباحثين جولات ميدانية مكثفة لمتابعة جاهزية اللجان و المقار الإنتخابية بالبحيرة حادث تصادم دامي بالجيزة: سيارة نقل تصطدم بقلاب وتخلف قتيلاً و12 مصابًا 4 ملايين ناخب بالبحيرة يستعدون للانتخابات: تجهيزات شاملة لضمان سير العملية بكفاءة طبنجة صوت في مترو الجامعة ومشاجرة في الشرقية: أبرز حوادث الأمن هذا الأسبوع النصب باسم الخير: عاطلان يسرقان أموال المواطنين ويتم القبض عليهما في القاهرة حريق محدود باستديو خالد يوسف بالمهندسين: ماس كهربائي وراء الواقعة وزير الكهرباء: التصدي لسرقات التيار الكهربائي وصون حقوق الكهرباء من أولوياتنا بدون إصابات: السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة أبو الريش بدمنهور أسرة ضحايا حادث المطرب إسماعيل الليثي تتهم سائقه بتعاطي المخدرات والقيادة بسرعة زائدة

ضوابط جديدة لتنظيم رحلات العمرة.. 3 ملايين جنيه غرامة لهؤلاء

أصدرت وزارة السياحة والآثار اليوم، ضوابط وقواعد تنظيم رحلات العمرة لموسم 1446 هجريًا، متضمنة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021.

وشملت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021، والذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة، وذلك بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية وضمان تنفيذ رؤية الدولة المصرية وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة في نفس الوقت.

كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بكافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، ضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ، حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى.

عقوبة المخالفين

نصت المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.