جريدة الديار
السبت 19 سبتمبر 2026 08:44 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم السبت حالة الطقس اليوم السبت ضوابط جديدة لسد عجز المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي التنظيم والإدارة: السماح بتغيير المهنة في البطاقة للعاملين المسافرين للخارج إصابة شاب بطعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة بدكرنس في الدقهلية محافظ البحيرة تهنئ أبناء المحافظة بالعيد القومي الـ219.. وتؤكد: نواصل مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات أهالي البحيرة مواهب الكورال والإنشاد تحتفى بالعيد القومى للبحيرة فى أوبرا دمنهور المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد احتفالية ”أوسكار قادرون بإختلاف” بمحافظة مطروح تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية..”القومي للإعاقة” يُشارك في افتتاح الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ”أولادنا”ومهرجان الفنون والفلكور الأفروصيني وقف فوق السيارة.. سائق توك توك يعتدي على مسن وأسرته خلال أسبوعين.. نزوح 115 ألف يمني داخل وخارج البلاد وظائف خالية.. برواتب تصل لـ 16 ألف جنيه

إيقاف دعم الأسمدة عن المتعدين على أراضي الدولة

بدأت الحكومة تظهر خلال الفترة الأخيرة العين الحمراء لسارقي الكهرباء والمتعدين على أراضى الدولة ومرتكبي مخالفات البناء، من خلال إيقاف الدعم المقدم لهم.

وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لنحو 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، منهم 4095 مواطنا لهم حيازات زراعية، وتم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء، وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان صحفى، أنها سوف تنسّق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التموينى عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين من أجل للحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعتبر المصدر الرئيسى للغذاء.

عقوبة التعدي على أملاك الدولة

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.