جريدة الديار
الجمعة 1 أغسطس 2025 12:45 صـ 6 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اتهامات لطبيبي التخدير والأسنان بالتسبب في وفاة طفلة بالبحيرة رصف الطريق المؤدي إلى الجامعة الأهلية بدمنهور يعزز السلامة والراحة للطلاب محافظ البحيرة تقود حملة رقابية مفاجئة على الأسواق بدمنهور لضبط الأسعار وضمان جوده السلع المعروضة غلق «6» منشآت تجارية غرب الإسكندرية جولة وزير قطاع الأعمال ومحافظ الإسكندرية بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية ختام فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بزراعة الإسكندرية تكريم المخرج الفرنسي «جان بيير » بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي محافظ الدقهلية يشهد ختام الدورة التدريبية حول إدارة الأزمات والأمن القومي وحروب الجيل الرابع ويُسلم شهادات اجتياز التدريب لـ100 متدربًا الكونغرس الأمريكي يرفض قيودًا على مبيعات السلاح لإسرائيل انتخابات الشيوخ 2025: موعدنا غدًا خارج مصر الوطنية للانتخابات”: يجب على كل مواطن اختيار عدد المرشحين المطلوب لمحافظته حتى يكون صوته صحيحا تفاصيل إنقاذ سيدة محتجزة في مصعد بمول تجاري في العبور

محافظ الشرقية: الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لـ حارقي قش الأرز

شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً لمواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز ، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو إستخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية ، لافتاً قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوفير (150) موقع لتجميع قش أرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة ، تم فتح 83 موقع منهم أمام المزارعين ، بالإضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزى ، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء .

وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض إنبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة حيث تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202لسنة 2020 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات .