جريدة الديار
الخميس 30 أكتوبر 2025 09:40 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رشيد للبترول تشهد نتائج إيجابية في إنتاج الغاز الطبيعي بعد زيارة الوزير حادث انقلاب ميكروباص بأسوان: نقل 19 مصابًا إلى المستشفى ضبط 25 طن مواد خام للحلاوة الطحينية بدون ترخيص في قويسنا ضبط الطالبتين المتشاجرتين بمدرسة البحيرة: التحقيق في أسباب الواقعة ” صور ” مشاجرة دامية بمدرسة المعلمات بدمنهور: طالبتان تتعديان على بعضهما بالضرب حادث مروع في البحيرة: انقلاب سيارة بمياه ترعة وإصابة 5 أشخاص غرينبيس: دعوة عاجلة لـ ”التمويل الإسلامي” لسحب الإستثمارات من الفحم بسبب تسببه بملايين الوفيات سنويًا احتفالية بالإسكندرية فرحا بافتتاح المتحف المصري الكبير وفد جامعة دمنهور في زيارة رسمية الملحقية الثقافية السعودية البحيرة تستعد لمشاركة العالم لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير بـ 47 موقعًا لعرض الحدث التاريخي بالبث المباشر غارات للاحتلال تستهدف مناطق شرق قطاع غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح الاحتلال يستعد لاستعادة جثتين من الأسرى

محافظ الشرقية: الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لـ حارقي قش الأرز

شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً لمواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.

وناشد محافظ الشرقية المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز ، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو إستخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية ، لافتاً قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوفير (150) موقع لتجميع قش أرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة ، تم فتح 83 موقع منهم أمام المزارعين ، بالإضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزى ، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء .

وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض إنبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة حيث تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202لسنة 2020 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات .