جريدة الديار
الأحد 14 يونيو 2026 05:07 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وزير الأوقاف خلال مشاركته في مناقشة رسالة ماجستير حول الأساليب النبوية في بناء الشخصية القيادية للطفل بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا بحضور وزير الصحة رئيس الوزراء يتفقد مستشفى رشيد المركزي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدشن منصة رقمية لتعزيز دمجهم في سوق العمل التفاصيل الكاملة في زيارة رئيس الوزراء الموسعة بالبحيرة اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عن تطوير محطة رصد ملوثات الهواء بجامعة كفر الشيخ بأحدث الأجهزة جهاز شئون البيئة بالمنيا والبحر الأحمر ينظمان عدداً من الأنشطة والندوات والمحاضرات التوعوية لرفع الوعي البيئي معهد الاستدامة والبصمة الكربونية: تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة التحول الأخضر رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش تدشين أول مركز للدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعات الأهلية لدعم التنمية وخدمة المجتمع محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف في زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بالمساحات والأنشطة والرابط.. طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة

بعد مد المهلة.. رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء في هذه الحالة

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على أن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.

وحدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.