جريدة الديار
الأحد 8 مارس 2026 01:24 صـ 19 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ السيد سعيد وزير الأوقاف ورئيسا جامعتي الأزهر والقاهرة يشهدون مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟ ضبط عاطل ببني سويف بعد نشر فيديو يحرض على العنف واستعراض الأسلحة البيضاء أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن 3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة 4 فئات.. إيران تبدأ إعادة مواطنيها من لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية بسبب أزمة نفسية.. تفاصيل قفز عاطل من الطابق الرابع في العمرانية استعلام تكافل وكرامة بالبطاقة

فضحت أسرار المرضى.. طبيبة كفر الدوار تواجه هذه العقوبة

أثارت قضية الدكتورة وسام شعيب طبيبة أمراض النساء والتوليد، مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها عبر فيديو بثته على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك" ، حيث خرجت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن أسرار بعض المرضى.

و"تم تداوله على نطاق واسع" عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل "سفاح" غير شرعي، وحالة أخرى لسيدة حكم عليها بالسجن بتهمة الزنا.

القبض على وسام شعيب

أكد مصدر أمني، أنه تم إلقاء القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

عقوبات تواجه طبيبة النسا والتوليد عفاف شعيب

وجرم القانون فضح خصوصية المرضى ، وحظر على أي شخص يعمل في المجال الطبي أو الرعاية الصحية إفشاء أي معلومات سرية تخص المريض، إلا في حالات معينة يفرضها القانون.

في هذا الصدد، نصت المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من يعمل في الطب أو الصيدلة أو التوليد أو المهن ذات الصلة ويتلقى معلومات سرية بحكم مهنته، ويقوم بإفشائها في غير الحالات التي يوجب فيها القانون الإبلاغ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري.

ولا تطبق هذه الأحكام في الحالات التي يجيز فيها القانون إفشاء بعض المعلومات وفقًا لما هو مذكور في المواد 202 إلى 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وتنص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.