جريدة الديار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 11:30 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع «ساي شيلد» لتطوير مركز الاستجابة وإدارة حوادث الأمن السيبراني الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يفتتح ورشة العمل رفيعة المستوى حول ”الإفصاح المالي عن الموارد الطبيعية” وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع عقدي تعاون مع شركة «إيتوس» لدعم منظومة المخلفات بمدينة العريش وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة تعزيز منظومة حماية الطفل بالمحافظات مع دخول المدارس.. أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتحميهم من أمراض العدوى طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي مع بداية الدراسة.. استشاري: 8 علامات تكشف أن طفلك يعاني من قلة النوم تعليمات عاجلة للمدارس بشأن ”رياض الأطفال”.. ماذا قررت التعليم؟ أديداس تتراجع عن إعلان أظهر جنديا إسرائيليا قاتلا كضحية لحرب غزة قواعد تقليل الاغتراب 2026 بألوان علم مصر.. عروض جوية مبهرة في سماء العلمين الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن بالحي المميز في مدينة السادات

رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون

وافق مجلس النواب على المادة ١٦ من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وتنص المادة ۱۷ على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة (۲۰) على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ٢١ على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.