جريدة الديار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 07:25 مـ 29 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يعلن حصول كلية الطب على شهادة الأيزو الدولية ISO 9001:2015 في نظام إدارة الجودة مستشفى كليوباترا أكتوبر.. صرح طبي متكامل في غرب القاهرة محافظ دمياط يشارك بجلسة مجلس جامعة حورس محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الاستعلامات يزوران مكتبة مصر العامة بالمنصورة محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات يشهدان احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو بالديوان العام للمحافظة د. منال عوض تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير ”مرفق البيئة العالمي” لتحديد أولويات التمويل الأخضر في مصر موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026 مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ قنا تسريع مشروعات التطوير الحضري ودعم الاقتصاد المحلي حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا يشعل الجدل.. الصحافة البريطانية: ”الفيفا اختار حكم ميسي المفضل” لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات تزور جامعة المنصورة الأهلية قبل إطلاقها العام المقبل.. تفاصيل 5 مدارس جديدة متخصصة في الموارد المائية والري

رعاية صحية وتأسيس شركات.. مجلس النواب يقرر حقوق اللاجئين في القانون

وافق مجلس النواب على المادة ١٦ من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

وتنص المادة ۱۷ على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة (۲۰) على: يكون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي.

ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها.

وذلك كله وفقا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ٢١ على: يكون للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.