جريدة الديار
الجمعة 10 أبريل 2026 03:53 مـ 23 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يؤكد استمرار عمل المنافذ الجديدة لبيع الخبز المدعم بالمنصورة محافظ الدقهلية يكلف الأجهزة التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (3 : 9 أبريل 2026) وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن عقد أول برنامج تدريبي للعاملين بمنظومة الإعلانات بالمحافظات حريق محل أسماك بسيدي جابر بالإسكندرية واختناق ثلاث حالات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام د. منال عوض تتابع مع مجموعة ”المانع القابضة” مستجدات إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي تهنئة”مرزوق” البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد ضبط ٣ طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك في شبين الكوم بالمنوفية وحدات السكان بالشرقية تنفذ ”٢٣” مبادرة توعوية لدعم الوعي المجتمعي لأبناء المحافظة علي مدار شهر مارس الماضي صحة الدقهلية تشارك في فحص تظلمات ذوي الإعاقة الحركية لضمان دقة التقييم الطبي واستحقاق الخدمات جامعة المنصورة: يوم مجتمعي لدعم الأطفال وتعزيز الترابط الأسري ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع تزامنًا مع يوم اليتيم

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..