جريدة الديار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 11:36 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الداخلية تضبط صانعة محتوى رقص خادش للحياء في الشرقية: اعترفت بنشر الفيديوهات لجمع المال الداخلية تحقق في واقعة الاعتداء على عمال الرصف في سوهاج: إزالة المخالفات واستكمال الأعمال مدير مدرسة دمنهور الفنية بدار المعلمات : التكريم يعزز روح التنافس والتميز بين الطالبات المشرف على ”القومي للإعاقة” تبحث سُبل دمج ذوي الإعاقة مع وفد من نادي هليوبوليس تجهيز 647 مقرًا انتخابيًا و753 لجنة فرعية لاستقبال اكثر من 4 مليون و300 ألف ناخب وناخبة على مستوى المحافظة إدانة المتهمين بالتعدي على طالبة الطالبية: حبس شهرين وكفالة 5 آلاف جنيه جاكلين عازر تتابع أعمال تطوير ميدان المحطة بدمنهور: الانتهاء في أقرب وقت بنك مصر يفتتح ”بنك مصر جيبوتي” لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية ترك السيارة وتعطيل المرور... الداخلية تضبط قائد سيارة متهور بكفر الشيخ الإسكندرية: الداخلية تكشف تفاصيل واقعة بلطجة وتحطيم كاميرات مراقبة موظفون مهددون بالطرد بسبب تأخر الرواتب في نادي دمنهور وزير التعليم يؤكد حرص مصر على نقل التجربة التعليمية اليابانية إلى دول القارة الأفريقية

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..