جريدة الديار
الخميس 9 يوليو 2026 04:45 مـ 24 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
570 دولارًا في الدقيقة.. أسرار إمبراطورية كريستيانو رونالدو خارج الملاعب محافظ الدقهلية يستقبل المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 9 قرى بعدد من مراكز المحافظة هل الحر يجعلك أكثر عصبية؟.. أسباب تقلب المزاج في الصيف و8 طرق للتغلب عليها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن الإنتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الإسعاف لدراسة الخطط التوسعية للمنظومة الإسعافية بنطاق المحافظة المملكة العربية السعودية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تُسرّعان تنفيذ مخرجات COP16 تمهيداً لـ COP17 بالرابط.. نتائج امتحانات مسابقتي معلم مساعد للدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يهنئ ”الرقابة الإدارية” بصدور العدد العاشر من مجلة ”ضمير وطن” محافظ الدقهلية يستقبل المشرف العام على ”قومي الإعاقة” لبحث دمج الموهوبين في فعاليات المهرجان القومي للمسرح بالمنصورة بحرية الحرس الثوري: أي مغامرات أمريكية ستواجه برد حاسم احتفالا باليوم العالمي لمُكافحة التصحر والجفاف : شُعبة محرري البيئة بالصحفيين تبحث سُبل حماية المراعي والأراضي الزراعية في مُواجهة التصحر والجفاف

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..