جريدة الديار
الأربعاء 4 فبراير 2026 04:20 صـ 17 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تحت رعاية الرئيس السيسي.. القاهرة تتحول إلى عاصمة رقمية بانطلاق القمة الإقليمية الشاملة للذكاء الاصطناعي ثورة الضرائب الرقمية في مصر تحصد إشادة دولية واسعة بقمة دبي المالية تحالف ”العلمين” الاستراتيجي: انطلاقة كبرى للتكامل الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة دبي تجمع العالم.. ”قمة الحكومات 2026” تنطلق بأضخم مشاركة دولية لرسم ملامح مستقبل الإنسانية التنافسية الرقمية في البلقان: بلغاريا تتفوق على اليونان كبيئة جاذبة للشركات الناشئة شتاء كييف المتجمد تحت نيران موسكو: قصف روسي مكثف يكسر ”هدنة الطاقة” ويقطع التدفئة عن المئات حرمة الآثار.. خط أحمر يحميه القانون تعاون بين ”القومي للإعاقة” و”وزارة العدل” لتدريب الكوادر على تشريعات حقوق ذوي الإعاقة ”القومي للإعاقة” يُكرم متطوعي جامعة مصر و مترجمي الإشارة بختام معرض الكتاب أولويات واستجابة المدن المصرية لتغير المناخ: مائدة مستديرة بورشة (IPCC) الدولية استجابةً لشكاوى المواطنين.. د. منال عوض تُكلف جهاز المُخلّفات ببحث انبعاثات المريوطية والطالبية د. منال عوض تبحث مع المراكز البحثية آليات تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف المناخي (NAP)

حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه حال قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهاىيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (29).

وتنص المــــــادة (29):
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على :مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة (32 ) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة 31 من هذا القانون


وتنص المادة 31 من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله..