جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 09:25 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط شارك الطلاب طابور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع الجاري محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحيط المدارس خبير اقتصادي: مشاركة السيسي في قمة ”بريكس” بالهند تفتح لمصر أسواقا جديدة وتجذب استثمارات ضخمة وتدعم توطين الصناعة وتخفف الضغط على العملة سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر مصرع 3 أشخاص وإنقاذ آخرين في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل الإسكندرية وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات منصة حوار التابعة لمجلس الوزراء التعليم العالي: مد التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة حتى 17سبتمبر

تفاصيل ... ضوابط صرف حافز التطوير للمعلمين و800 جنيه حد أقصى

حددت المديريات والإدارات التعليمية ضوابط وتعليمات صرف حافز التطوير للمعلمين المستهدفين بالمرحلة الابتدائية والصف الأول الإعدادى كالتالى:

- أن يكون المستحق معلما على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للعمل بها.

- عدد التوقيعات الفعلية بدفتر الحضور 20 توقيع شهريا ماعدا شهر فبراير 18 توقيع فعلي ، مع اعتبار أيام الاجازات الرسمية والاعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات ، وفي حالة عدم استكمال التوقيعات المطلوبة يتم خضم اليوم 40 جنيه لليوم الواحد طالما لم يتعدى 5 أيام عمل فعلية غياب في الشهر.

-فى حالة الغياب بما يتجاوز 5 أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم من الحافز ولا يستحقه.

- يخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم في حالة عدم تنفيذ التكليفات والتعليمات الموكلة إليه.

- تطبق قواعد الصرف بالنسبة للاجازات المرضية بالقرار 259 بأجر كامل والاستثنائية واجازة الوضع فى حالة الحصول عليها بعد استلام جدول الحصص والعمل داخل الفصل فعليا خلال تواريخ صرف الحافز من 1 أكتوبر 2024.

- تطبيق مواد القانون 155 لسنة 2007 بالنسبة للنصاب القانوني للمعلم وعدم ترك معلم بدون جدول أو إعطائه جدول اقل من نصابه القانوني ويتحمل مدير المدرسة ولجنة الجدول مسئولية اهدار المال العام حال مخالفة ذلك.

- عدم تجاوز المعدلات القانونية الخاصة بكل فصل طبقا للخطة الوزارية المعتمدة لكل فصل.

- يتم تسجيل معلمي كل فئة في استمارة منفصلة على نموذج الاستمارة المعتمد.

- يستحق المعلم الحافز كاملا بحد أقصى 800 جنيه إذا كان نصاب خصصه كاملا طبقا لمسمى للكادر.

- إذا لم يكن نصاب المعلم كاملا من الحصص يحاسب بفئة الحصة.

-يكتب اسم المعلم مرة واحدة بكشوف الحافز ولا يكرر الاسم نهائيا لان الحافز يصرف مرة واحدة فقط.

- تعد الكشوف والاستمارات ويرفق معها صورة معتمدة من جدول الحصص موقعة من لجنة الجدول ومدير المدرسة مع كتابة إجمالي الحصص باللغة العربية.

-لا يجوز التعديل سواء بحذف أو إضافة أي معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها وعدم نسيان أي معلم تحنبا للمساءلة القانونية وفي حالة نسيان أي مستحق يتحمل مدير المدرسة ومسئول الماهيات المسئولية.

- يتم الصرف تحت مسئولية لجنة الجدول ومسئول الماهيات ومدير المدرسة مع كتابة استيفاء الإقرار الخاص بذلك معتمدا ومختوما بختم المدرسة.

-بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله وفي حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الاصلية مع اخطار بخطاب من الجهة المنتدب إليها متضمنا عدد الحصص ومعتمد بخاتم المدرسة

-المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز بناء على خطاب رسمي معتمد من المدرسة المنتدب إليها المعلم بأنه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها

- الحد الأقصى للحافز 800 جنيه فقط حافز مقابل حصص فعلية يؤديها المعلم داخل الفصل

- عدم ادراج المعلم المكلف للعمل بالحصة بكشوف الحافز نهائيا

- يتم ادراج المعلم المساعد الدفعة الأولى والذي تم تعيينه شهر ديسمبر 2023.