جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 12:46 صـ 27 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بحرمان المتهربين من النفقة من خدمات الدولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد مائدة مستديرة نظمتها وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي للمياه ٢٠٢٦ مصرع شاب دهسه قطار في البحيرة تكريم حفظة القرآن الكريم بسمخراط بالبحيرة محافظ البحيرة تنظم احتفالية للأطفال الأيتام وزير المالية: غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية قبل عيد الفطر المبارك محافظ البحيرة تتابع اللمسات النهائية لأعمال تطوير ميدان المحطة محافظ البحيرة تقود حملة مكبرة لضبط مخالفات التاكسي والسيرفيس بدمنهور محافظ البحيرة تتابع إلتزام سيارات التاكسي والسيرفيس بالتعريفة الجديدة بدمنهور الوزن والطول والاصابة وراء خروج مؤلم للمصارع يوسف إبراهيم ببطولة نيوجيرسي د. منال عوض تبحث مع محافظ البحر الأحمر عددًا من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة د. منال عوض توجه المحافظات بسرعة التعامل مع أي شكاوى للمواطنين وتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات

تفاصيل ... ضوابط صرف حافز التطوير للمعلمين و800 جنيه حد أقصى

حددت المديريات والإدارات التعليمية ضوابط وتعليمات صرف حافز التطوير للمعلمين المستهدفين بالمرحلة الابتدائية والصف الأول الإعدادى كالتالى:

- أن يكون المستحق معلما على رأس العمل وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للعمل بها.

- عدد التوقيعات الفعلية بدفتر الحضور 20 توقيع شهريا ماعدا شهر فبراير 18 توقيع فعلي ، مع اعتبار أيام الاجازات الرسمية والاعياد أيام عمل فعلية وتحسب ضمن التوقيعات ، وفي حالة عدم استكمال التوقيعات المطلوبة يتم خضم اليوم 40 جنيه لليوم الواحد طالما لم يتعدى 5 أيام عمل فعلية غياب في الشهر.

-فى حالة الغياب بما يتجاوز 5 أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم من الحافز ولا يستحقه.

- يخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم في حالة عدم تنفيذ التكليفات والتعليمات الموكلة إليه.

- تطبق قواعد الصرف بالنسبة للاجازات المرضية بالقرار 259 بأجر كامل والاستثنائية واجازة الوضع فى حالة الحصول عليها بعد استلام جدول الحصص والعمل داخل الفصل فعليا خلال تواريخ صرف الحافز من 1 أكتوبر 2024.

- تطبيق مواد القانون 155 لسنة 2007 بالنسبة للنصاب القانوني للمعلم وعدم ترك معلم بدون جدول أو إعطائه جدول اقل من نصابه القانوني ويتحمل مدير المدرسة ولجنة الجدول مسئولية اهدار المال العام حال مخالفة ذلك.

- عدم تجاوز المعدلات القانونية الخاصة بكل فصل طبقا للخطة الوزارية المعتمدة لكل فصل.

- يتم تسجيل معلمي كل فئة في استمارة منفصلة على نموذج الاستمارة المعتمد.

- يستحق المعلم الحافز كاملا بحد أقصى 800 جنيه إذا كان نصاب خصصه كاملا طبقا لمسمى للكادر.

- إذا لم يكن نصاب المعلم كاملا من الحصص يحاسب بفئة الحصة.

-يكتب اسم المعلم مرة واحدة بكشوف الحافز ولا يكرر الاسم نهائيا لان الحافز يصرف مرة واحدة فقط.

- تعد الكشوف والاستمارات ويرفق معها صورة معتمدة من جدول الحصص موقعة من لجنة الجدول ومدير المدرسة مع كتابة إجمالي الحصص باللغة العربية.

-لا يجوز التعديل سواء بحذف أو إضافة أي معلم بعد تسليم الكشوف واعتمادها وعدم نسيان أي معلم تحنبا للمساءلة القانونية وفي حالة نسيان أي مستحق يتحمل مدير المدرسة ومسئول الماهيات المسئولية.

- يتم الصرف تحت مسئولية لجنة الجدول ومسئول الماهيات ومدير المدرسة مع كتابة استيفاء الإقرار الخاص بذلك معتمدا ومختوما بختم المدرسة.

-بالنسبة للمنتدبين كليا يتم الصرف لهم من الجهة المستفيدة بعمله وفي حالة الانتداب الجزئي يتم الصرف من الجهة الاصلية مع اخطار بخطاب من الجهة المنتدب إليها متضمنا عدد الحصص ومعتمد بخاتم المدرسة

-المعلم المنتدب بين أكثر من مدرسة تقوم المدرسة الأم بتحرير الحافز بناء على خطاب رسمي معتمد من المدرسة المنتدب إليها المعلم بأنه يستحق الحافز عن المدة التي يعمل بها

- الحد الأقصى للحافز 800 جنيه فقط حافز مقابل حصص فعلية يؤديها المعلم داخل الفصل

- عدم ادراج المعلم المكلف للعمل بالحصة بكشوف الحافز نهائيا

- يتم ادراج المعلم المساعد الدفعة الأولى والذي تم تعيينه شهر ديسمبر 2023.