جريدة الديار
السبت 20 يونيو 2026 10:03 مـ 5 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية وأولياء الأمور والمعلمون ووسائل الصحافة والإعلام إحالة 232 طالبا للتحقيق بجامعة العلميين الدولية إحالة الطبيبة « أمنية سويدان » للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة الدستاوي يشيد بجهود شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا انطلاق نسخة ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية بتشريف البابا تواضروس ووزيرا العمل الشباب ومحافظ القاهرة عاجل .. العثور على طفلة ملقاه بشاطئ النخيل أكتوبر بروتوكول تعاون بين صرف الإسكندرية ومياة الشرقية العثور على مقبرتين نادرتين ودفنات عمرها آلاف السنين في المنيا إيران: القبض على عناصر من شبكة تخريب الشوارع التابعة لإسرائيل وأمريكا ضبط 2.5 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالمخالفة في بيلا بكفر الشيخ تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والخيار والفاصوليا الخضراء والكوسة والفلفل محافظ دمياط يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

ننشر ضوابط مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، قرار بشأن ضوابط مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش

والذي جاء نصه :-

بعد الاطلاع على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ : و على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ١٨٤ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وبعد الخدمة

الأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۰۹ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ۱۱۱ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تشكيل لجنة الوضع ضوابط من الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ۲۰۲۲ بتحديد ضوابط مد الخدمة طبقا لأحكام القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى ما اقترحته اللجنة المشكلة لوضع ضوابط من الخدمة طبقاً لأحكام القانون

رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير .

مادة 1 :-

يكون من الخدمة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، من تاريخ انتهاء خدمتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان في حالات

الضرورة وفقا للضوابط الآتية :

أن يكون من الخدمة لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد قابلة للتجديد

لسنة أخرى .

أن يكون من الخدمة بناء على طلب الرئيس الأعلى بالجهة رئيس الهيئة رئيس القطاع مدير المديرية المختص رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بحسب الأحوال مبينا به أسباب طلب من الخدمة، على أن يعرض الطلب على رئيس القطاع المعنى بالوزارة للتخصص المطلوب المد بشأنه لإبداء رأيه فيه على أن تقتصر أسباب طلب المد على ندرة التخصص المطلوب من خدمة شاغله، أو قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل.

يقتصر مد الخدمة على من سوف يمارس العمل بمهنة طبية بصورة فعلية على إحدى الوظائف الفنية بأى من الوحدات التابعة لجهة عمله وفقا لحاجة العمل بعد التأكد من تميز الأداء الفنى له استنادا إلى تقارير تقييم أدائه خلال فترة مزاولته للمهنة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يسند له أي أعمال إدارية خلال مباشرته لعمله بعد مد الخدمة .

أن يكون المطلوب من خدمته على رأس عمله .

تعرض حالة المطلوب من خدمته على اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالوزارة لإبداء رأيها بشأن مدى توافر ضوابط من الخدمة على أن يتم رفع رأى اللجنة للعرض على وزير الصحة والسكان لاتخاذ ما يراه في هذا الصدد .

يكلف المدير المسئول بحسب الأحوال برفع تقرير نصف سنوي للرئيس الأعلى لتقييم أداء من تم من خدمته ، ويتم تقييم مدى الاحتياج لتجديد مدة خدمته لسنة أخرى في ضوء التقرير المشار إليه.

يراعى أن يرفع طلب من الخدمة قبل بلوغ عضو المهنة الطبية سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر ..

مادة ٢ :-

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى قرار وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢٢ ، كما يلغى كل قرار يخالف أحكامه .