جريدة الديار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:14 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب متحدث الكهرباء: لا زيادة في أسعار الشرائح .. ولدينا 361 ألف نقطة شحن للعدادات حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا ممنوع البيع بدون وصفة.. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة 3️⃣ بعد التشغيل التجريبي.. أتوبيسات العاصمة الإدارية بتذاكر موحدة من 2026 وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي بلاش ترد على المكالمات الدولية.. تحذير عاجل من القومي للاتصالات عطل مفاجئ يضرب منصتي ”فيسبوك” و”إنستجرام” وشكاوى عالمية من توقف الخدمة 200 مليون دولار استثمارات قطرية لإنتاج وقود طائرات مستدام في السخنة الأجهزة الأمنية بالبحيرة تضبط شخصين اعتديا على سيدة بسبب خلافات خطبة ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟ الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025

بعد موافقة النواب.. وقف تكافل وكرامة نهائيا حال عدم التزام الأسرة بالشروط

نقدم أبرز التدابير اللازم اتخاذه حال عدم التزام الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة بشروط الاستحقاق خاصة بعد تحديد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، والتي قد تصل للوقف نهائيا حال عدم الالتزام أكثر من 4 مرات، ذلك ضمن الـ 20 مادة الأولى من مشروع القانون التي وافق عليها المجلس .

ونصت المادة 10 من مشروع القانون للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

2-خصم نسبة 60% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 شهور من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.