جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 03:53 مـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة البحوث الفلكية: مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية الخلاف تحول إلى جريمة.. مقتل فني تكييفات على يد جاره بالإسكندرية بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هيتخصم كام من رصيد العداد الكارت ”فرق الشرائح” السيسي يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص وفاة عنبر سعيد نجم منتخب الكويت السابق إثر حادث أليم أسبوع الحسم.. فينيسيوس يعود وريال مدريد يترقب قراره رئيس محكمة استئناف القاهرة يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المكتب الفني وتوزيع الاختصاصات لتعزيز كفاءة العمل محافظ البحيرة تتابع التشغيل التجريبي لمحطتي تحلية المياه بقريتى البيضاء والأمل الجديدة محافظ البحيرة تتابع تداعيات الهزة الأرضية.. وتؤكد: انتظام سير العمل بجميع المرافق والخدمات السيسي يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي قرية الغوري

النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (١٠٣) والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٤) ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٥) والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.