جريدة الديار
الأربعاء 11 مارس 2026 04:41 صـ 23 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجلس مدينة الصف بالجيزة يقود حملة لمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس أوقاف المنيا تطلق مسابقة لاختيار المتميزين من الأئمة وخطباء المكافأة المصارع المصري يوسف إبراهيم ينافس على لقب بطل ولاية نيوجيرسي الخميس القادم رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلاب “من أجل مصر” حفل الإفطار الجماعي في أجواء رمضانية مميزة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل حتى 2030 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تطوير و رقمنة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات متابعة ميدانية مفاجئة من ووكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد إدارات شباب شرق وغرب والمنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين إقرار تعريفة الركوب الجديدة عقب زيادة أسعار الوقود توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات تجمعا لجنود أمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة

النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة (١٠٣) والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٤) ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٥) والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.