جريدة الديار
الإثنين 27 أبريل 2026 09:15 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة أوقاف دمياط يعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الدعوة لتعزيز الانضباط الدعوي والإداري كبير استشاريي الصدر بالبحيرة يهاجم نواب دمنهور: تحويل ”الصدر” لمركزي ”قلة منطق” زلزال في المنشآت الطبية بالبحيرة: غلق 32 عيادة ومركزاً طبياً مخالفاً! رصاص الجيرة يغتال ”فوزي”.. جنايات دمنهور تحجز قضية ”قتيل زاوية حمور” للحكم دماء على الأسفلت.. 6 مصابين في حادث تصادم سيارتين بمركز بدر الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية ”الدبيكي”: ”العلوم الصحية” تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لكليتها بجامعة المنصورة الأهلية ضبط 15 طن أسمدة زراعية سائلة مجهولة المصدر بكيان مخالف لتعبئة المخصبات الزراعية بالمنوفية الرئيس السيسي يتقدم مشيعي جنازة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء رئيس جامعة المنصورة والمحافظ يفتتحان معرض الفن التشكيلي «رؤى 2026» طلاب طب المنصورة الأهلية يشاركون بأبحاث علمية متميزة في مؤتمر جامعة حورس الدولي المؤبد لعامل والسجن 5 سنوات لشقيقين لاتهامهم بإحراز سلاح نارى في البلينا

”اقتصادي” يرصد عقوبة جرائم تداول والتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام.

وأوضح أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي.

أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون.

تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.

وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية.