جريدة الديار
الإثنين 27 يوليو 2026 09:55 صـ 12 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نقابة الصحفيين ترجئ فتح باب القيد إلى يوم 15 أغسطس المقبل وزير الداخليه اعتمد الحركة المرتقبه «التعليم» تنفي إعلان نتيجة الثانوية العامة وقائمة الأوائل غدا تهنئة لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الدقهلية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م رعاية المهرجانات السينمائية بين دعم الصناعة ومخاوف التدخل.. نقاد يطالبون بتحويل التمويل إلى إنتاج حقيقي حملات التموين بالدقهلية تضبط 939 لتر سولار وكميات متنوعة من الأغذية مجهولة المصدر اتحاد الجمعيات الأهلية يُشارك في إعداد أول خارطة طريق مُوحدة للإعلام والتوعية لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وزيرة التنمية المحلية والبيئة في زيارة مفاجئة لتفقد منطقة العكرشة الصناعية بالقليوبية افتتاح ثلاثة مراكز تكنولوجية جديدة بالقناطر الخيرية لدعم التحول الرقمي وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي الجديد بالوحدة المحلية بمركز طوخ د. منال عوض تفتتح عدداً من المراكز التكنولوجية الجديدة بطوخ والقناطر الخيرية بالقليوبية دورات متخصصة في لتأهيل كوادر الغزل والنسيج بالإسكندرية

”اقتصادي” يرصد عقوبة جرائم تداول والتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام.

وأوضح أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي.

أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون.

تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.

وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية.