جريدة الديار
الجمعة 13 مارس 2026 12:19 مـ 25 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أمين ”البحوث الإسلامية” يُمنح العضوية الفخرية لنادي القضاة ويؤكد: العدالة قيمة أصيلة في الشريعة الإسلامية موافقة الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية ممثلين لكافة القطاعات ”التعامل الآمن مع الحيوانات الأليفة والضالة والوقاية من الأمراض المعدية” ندوة توعوية بتربية جامعة مدينة السادات أسعار الذهب اليوم الجمعة القبض على زوج حاول ذبــح زوجته بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تابعت مع محافظ دمياط تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والملفات التنموية وتحسين الخدمات للمواطنين تقارير استخباراتية تتردد لتحذر من هجوم بطائرات مسيّرة قد ينطلق من سفن غامضة قبالة الساحل الأميركي أسعار العملات اليوم الجمعة حالة الطقس اليوم الجمعة مسؤول أمريكي يقرّ بعدم جاهزية مرافقة السفن في مضيق هرمز وسط إغلاق إيراني وارتفاع أسعار النفط الأوقاف تفتتح ١٩ مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل لمحات سريعة حول ظواهر جوية اليوم الجمعة

”اقتصادي” يرصد عقوبة جرائم تداول والتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام.

وأوضح أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي.

أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون.

تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.

وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية.