جريدة الديار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:12 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب متحدث الكهرباء: لا زيادة في أسعار الشرائح .. ولدينا 361 ألف نقطة شحن للعدادات حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا ممنوع البيع بدون وصفة.. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة 3️⃣ بعد التشغيل التجريبي.. أتوبيسات العاصمة الإدارية بتذاكر موحدة من 2026 وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي بلاش ترد على المكالمات الدولية.. تحذير عاجل من القومي للاتصالات عطل مفاجئ يضرب منصتي ”فيسبوك” و”إنستجرام” وشكاوى عالمية من توقف الخدمة 200 مليون دولار استثمارات قطرية لإنتاج وقود طائرات مستدام في السخنة الأجهزة الأمنية بالبحيرة تضبط شخصين اعتديا على سيدة بسبب خلافات خطبة ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟ الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025

شروط جديدة لحيازة الحيوانات الأليفة

وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عدة ضوابط لحيازة الحيوانات الأليفة.

في هذا الصدد، نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.

وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.