جريدة الديار
الثلاثاء 27 يناير 2026 04:05 مـ 9 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة يطلقان حزمة جديدة من منتجات التأمين البنكي وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي يتفقد وحدة طب أسرة الزهايرة استعدادًا لاعتماد جهار كتب: رضا الحصري أجرى الدكتور تامر الطنب الأوقاف: إعلان عن مسابقة المستشار الفنجري بجوائز ١٠٠ ألف جنيه محافظ الفيوم ونائب وزير الصحة يترأسان اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة جولة موسعة شاملة للمحافظ على المخابز بمراكز المنصورة وطلخا ومحلة دمنة حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام اعتباراً من غداً الأربعاء إلى الأحد المقبل النيابة تحقق في حالتي وفـاة لمريضين بمصحة نفسية غير مرخصة بملوي ️ العاصفة القطبية التاريخية تضرب الولايات المتحدة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء دمياط: قافلة بيطرية مجانية بالتعاون بين الطب البيطري وجامعة الدلتا ومستشفى بروك الخيري بالعنانية موجة غضب عارمة من واقعة اعتـداء وحشية على أسرة بالشرقية والأمن يفحص الفيديو

احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.