جريدة الديار
الجمعة 25 سبتمبر 2026 06:45 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مستشفى بني سويف الجامعي توضح ملابسات واقعة انتحال صفة طالب امتياز « عبد العظيم يتابع انتخابات الجمعية العمومية لنادي جزيرة الورد لاختيار مجلس الإدارة الجديد 2026/2030» ضبط بلوجر بورسعيد بتهمة نشر مقاطع مخالفة للآداب وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول دعم السياحة الريفية والرقمية بجامعة الدول العربية الجيش الأمريكي يدرس إرسال قوات إضافية إلى كوبا فرص عمل في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه سيول مرعبة تجتاح 4 مدن ليبية وتقطع الطرق.. وإعلان حالة الطوارئ (فيديو) وزير العمل: اعتماد 5732 ناجحًا بمهنة ”مساعد الخدمات الصحية” نجاح جراحة دقيقة لطفلة بحالة خِلقية معقدة بمستشفي جامعة كفر الشيخ سادي تيكيلي أوغلو: محمد صلاح أحد أهم 5 لاعبين على الساحة الرياضية ضبط مدرس اعتدى على تلاميذ ووليّة أمر داخل مدرسة في المعصرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد حواراً مجتمعياً لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة

المشدد وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لغير المستحقين

أقر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ، عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من سولت له نفسه تقديم بيانات ومستندات مزورة للحصول على حقوق ذوي الاعاقة وكارت الخدمات المتكاملة لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء بضرورة التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية،من بينهم كارت الخدمات المتكاملة.


ونستعرض في سياق التقرير الآتي، شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة وعقوبة الحصول عليه بالمخالفة.


شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


1-يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة يوضح فيه حالته وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).

2 – يقوم بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتحديد نوع ودرجة الإعاقة من عدمها في حالة إثبات الإعاقة .

4 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3 ) وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .

تقديم بيانات مزورة للحصول على بطاقة ذوى الإعاقة

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرها.