جريدة الديار
الخميس 19 يونيو 2025 08:11 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية (IDG) يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية للمشروعات الصغيرة وكيل التعليم بالشرقية يكرم موظف بمكتب وكيل الوزارة لبلوغه السن القانوني للتقاعد ‎ ”القومي لذوي الإعاقة” يُواصل مشاركاته في إجتماعات لجنة مشروع ”تويا” المُتعددة الأطراف ”غرينبيس” تُحَذّر من كارثة بيئية وشيكة من تسرب نفطي بخليج عُمان وتطالب بالتدخل العاجل. توريد أكثر من ٣١٤ ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة جائزتان لفيلم سامية بمهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب الدقهلية: الرشيدي يكرم موظفة لبلوغها سن الإحالة للمعاش وكيل زراعة البحيرة يكرم 4 إدارات زراعية لنجاحهم فى التصدى لحالات التعدى على الأرض الزراعية فى أجازة العيد وزيرة التنمية المحلية: إطلاق مبادرة ” المسئولية المجتمعية والسكن الكريم ” الأسبوع القادم محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية ضبط 177 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا السيستاني يحذر ويندد في بيان حول الحرب الإيرانية الإسرائيلية واستهداف قيادات دينية

فرصة للمعلمين.. ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة والمستندات المطلوبة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل قرار رئيس الوزراء الصادر برقم 952 لسنة 2025 ، الذي نص على أنه يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية

وينشر موقع صدى البلد ضوابط تقديم طلب مد الخدمة والمستندات المطلوبة .

تقرر رسميا - وفقا لقرار رئيس الوزراء الصادر برقم 952 لسنة 2025 - أن يقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن 6 أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه السن مصحوبا بالمستندات الاتية:

المستندات المطلوبة من المعلمين لتقديم طلب مد الخدمة

  • شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بأحدى المدارس لمدة لا تقل عن 5 سنوات خلال الـ 10 سنوات السابقة على تقديم الطلب
  • شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوي كفء لآخر 3 سنوات سابقة على تقديم الطلب
  • شهادة من القمسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المحدرة بغير مسوغ طبي يجيزه

وترفع الإدارات التعليمية المختصة طلبات مد الخدمة المقدمة من المعلمين شهريا إلى مديرية التربية والتعليم المختصة ، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتختص هذه اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاءها المستندات المطلوبة

وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية وفقا للترتيب الاتي :

  • عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي
  • الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم
  • الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم

وتعد اللجنة قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد ، ويتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه

ويصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرار مد الخدمة لمدة سنة ، يجوز تجديده سنويا بما لا يجاوز 3 سنوات