جريدة الديار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 11:28 مـ 15 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة إحالة مسؤولين محليين بالإسماعيلية للتحقيق بسبب مخالفات بناء وتعديات صحة البحيرة” تغلق منشآت طبية مخالفة: 56 مكانًا أُغلق خلال شهر نوفمبر مركز ومدينة الصف يستعد للانتهاء من إنشاء أكبر جراج عمومي لسيارات النقل الثقيل لمنع وقوفها على طريق 21 مصر في COP24: إعلان القاهرة يحوّل البُعد البيئي إلى مسار إستراتيجي للأمن القومي والإقتصادي اعترافات صادمة: المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بعد أن اقتحمت الأم الشقة ووجدت ابنتها عنده ”خيانة الأمانة”: طفلان يسرقان تاجرًا بعد استئجارهما لتنظيف منزله بالهرم ضبط 3 أشخاص لتصويرهم فيديوهات تحرض على البلطجة مقتل شخص وإصابة 2 بطلق ناري بعد خروجهم من مسجد بأسوان تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية.. متاحة عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

مجلس الدولة: لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.

وأضافت المحكمة أنه لا يحق لها أن تستبدل عقوبة غير العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.

فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفاً للقانون.