جريدة الديار
الجمعة 22 أغسطس 2025 07:31 صـ 28 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأزهر يتيح التحويل للمرحلة الثانوية من التعليم العام إلى الأزهري قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان «نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي» للعام الدراسي الجديد فضائل الذكر .. ”أدعية وأذكار مقابل حسنات كالجبال” اجتماع الرئيس السيسي وولي العهد السعودي بنيوم السعودية رد التعليم تكشف شائعات مفبركة حول البكالوريا المصرية محافظ البحيرة تشكل لجنة حصر الإيجار القديم وتعقد اجتماعًا لبدء عمل لجان الحصر الميدانية السبت المقبل نجاح فرق متخصصة في انتشال ثلاث قطع أثرية ضخمة من أعماق البحر المتوسط قبالة سواحل أبو قير نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ”ابدأ” لدعم وتطوير القرى المنتجة محافظ الدقهلية يلتقي فريق المنصورة الأول لكرة القدم بملعب استاد المنصورة وكيل صحة الدقهلية في زيارة مفاجئة لـ” حميات المنصورة” ويستمع لآراء المرضى ويتابع سير العمل على أرض الواقع إستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي.. حملة ”صحة وطن” تقدم خدمات طبية مجانية شاملة في الإسكندرية الداخلية تتصدي لمستغلي الاطفال والأحداث في أعمال التسول

13 نوعا من الكلاب محظور تربيتها بحكم القانون

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.

وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد سلامة المواطنين والمجتمع.

تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وتنص اللائحة التنفيذية على أن يتعين على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.

كما يلزم حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يمكن ترخيصها وفقا للقانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المختصة بنطاق محل إقامته، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وفقا للضوابط والإجراءات المحددة.

ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.

ضوابط تربية الكلاب في المنازل

كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا للجهات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع هذه الحيوانات، شريطة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد.

وتشمل هذه الجهات الوزارات، الهيئات العامة، المؤسسات البحثية العلمية، حدائق الحيوان، المتنزهات الحيوانية، السيرك، وغيرها من الجهات المعنية.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروطا وضوابط لإجراء المعارض العامة أو المسابقات أو العروض التي يتم فيها استخدام الحيوانات الخطرة، وتمنع تنظيمها دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة.

ويشمل ذلك ضرورة وجود خطة للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة أي حالة طارئة قد تنشأ أثناء العروض، في حال خروج الحيوان الخطر عن السيطرة.

كما يحظر نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة.

وتفصل اللائحة التنفيذية أيضا أحكاما متعلقة بحيازة الكلاب، إجراءات تسجيلها، وضوابط ترخيصها.

قائمة الكلاب الخطرة

أدرج القرار الحكومي قائمة بأسماء الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة"، وتشمل 13 نوعا:

الكلب الأرجنتيني

البيت بول

الروت وايلر

البوكسر

الراعي الألماني

الراعي القوقازي

بول ماستيف

الدوبر مان

الكلب الدانماركي الضخم

أكتيا

أمريكن بولي

الألبيي

كين كورسو

توسا إينو

ملموت ألاسكي

الهاسكي

عقوبات المخالفات المتعلقة بحيازة الكلاب الخطرة

يتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين لأحكام القانون، تشمل:

الغرامات المالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة للأشخاص الذين يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.

الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض حائز الحيوان للمسائلة القانونية ويحكم عليه بالحبس لفترات معينة.

اللجنة الفنية المركزية لمجابهة الحيوانات الضالة

وتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك لوضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.

ويشمل دور اللجنة تحديث هذا الإطار بشكل دوري استنادا إلى المستجدات، مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة في هذا المجال.