جريدة الديار
السبت 4 أبريل 2026 10:54 مـ 17 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بعد حكم الدستورية.. التفاصيل الكاملة لحالات الخصم من مرتب الموظف غرامة 5 آلاف جنيه.. مواعيد غلق المحلات والفئات المستثناة من القرار غدا.. البنوك تبحث تأثيرات قرار تثبيت الفائدة حالة الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق عمرو أديب: شركات المحمول تتحرك لزيادة الأسعار 20% بسبب الدولار ”سم في عبوة دواء”.. الأرصفة والسوشيال ميديا يقودان إلى موت بطيء نميرة نجم: التعاون مع أوروبا في مجال الهجرة الأفريقية يجب أن يقوم على أساس الشراكة المتكافئة رئيس جامعة المنصورة يشارك في مؤتمر أكاديمية الشرطة حول التلاحم الوطني ودوره في دعم الأمن القومي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل عددًا من وفود مهنئيه بتوليه رئاسة الجامعة المحافظ يتفقد مستوى النظافة بحي غرب المنصورة ويوجه بتكثيف الأعمال ورفع التراكمات أولًا بأول إعلام إيراني: سفينة مرتبطة بإسرائيل توقفت بمضيق هرمز بعد تعرضها لهجوم هل ترتفع فاتورة الشهر القادم؟ حقيقة زيادة أسعار شرائح الكهرباء

مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد

استقرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة ، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب .

وأضافت ، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفـــة ، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركز نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .

ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها .