جريدة الديار
الثلاثاء 24 يونيو 2025 05:19 مـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك التعمير والإسكان يُكرم ضمن أفضل 100 مؤسسة أداءً بالبورصة لـ 2024 العرض الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي محافظ المنيا: رفع القدرة الاستيعابية للمصنع إلى 7 آلاف طن بنجر يوميًا واستقبال منتظم لكافة الكميات دعماً للطاقة الإنتاجية رئيس البنك الزراعي يستقبل وفداً من أنجولا للاستفادة من خبرات البنك في التمويل الزراعي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور طلاب الشهادة الثانوية بمستشفى 57357 ومعهد الأورام .. في لفتة إنسانية تضامن المنيا: إجتماع موسع شامل لوكيل الوزارة وزيرة البيئة و محافظ جنوب سيناء يفتتحان مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ تكريم محافظ البحيرة ضمن ”أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر لعام 2025 خلال ”قمة مصر للأفضل ”في دورتها العاشرة محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير إمتحانات الثانوية العامة تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 المترجمة لطلاب مدارس اللغات قرار عاجل بتحويل الغشاشين إلى لجان خاصة لاستكمال امتحانات الثانوية العامة بها تفاصيل خطة الدراسة الأسبوعية لجميع المدارس الفنية المطبقة للجدارات بالعام الدراسي المقبل

شروط الاشتراك فى تأمين البطالة والفئات المستفيدة منه بالقانون

تبنت القيادة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، رؤية استراتيجية شاملة لتوفير بيئة عمل مناسبة وتحقيق حقوق العمال، وتوفير فرص عمل في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد.

في هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، أن مصر بذلت جهودا ملموسة في مكافحة البطالة،

لتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية.

وقدم القانون مكتسبات لهذه الفئة ، حيث حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

وطبقا للقانون، يسري تأمين البطالة على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

و يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة:

ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.