جريدة الديار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 06:39 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
PALARA: المنظومة الاقتصادية وراء ناقلة نفط خاضعة للعقوبات «الديار» تنعي والدة الكاتبة الصحفية دعاء الفايد محافظ أسيوط ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية يهنئان طلاب معهد عمر بن الخطاب الأزهري بالعام الدراسي ضبط ولي أمر وإحالته للنيابة .. تعليم الدقهلية تكشف تفاصيل الاعـتداء على مدير مدرسة ميت الفرماوي وزارة التنمية المحلية والبيئة تضبط عقابًا وشبل أسد خلال حملة لحماية الحياة البرية بمطروح أسعار الذهب اليوم الأربعاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ البحر الأحمر تعزيز التنمية الحضارية والسياحية وتحسين الخدمات بالمحافظة وزارة التموين تتيح إضافة المواليد على بطاقات التموين إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية أسعار العملات اليوم الأربعاء وزير العمل حسن رداد: رسالة تقدير من أطراف العمل العربية الثلاثة إلى فخامة الرئيس السيسي البطاقة المحمدية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فرقة ومضة تقود مشروعًا لصون الأراجوز بالتعاون مع اليونسكو وصندوق التنمية الثقافية

قانون جديد في الكويت يمنع رفع الشعارات والأعلام الدينية

الكويت: حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية دون ترخيص من وزير الداخلية

الكويت
الكويت

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، إن السلطات في البلاد قررت حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد إلا بترخيص من وزير الداخلية واستثنت من ذلك البطولات الرياضية الإقليمية.


ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت المرسوم الصادر من أمير البلاد بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، كما حظر القانون رفع الشعارات والأعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وفرضت عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمخالفي ذلك.

وقالت الجريدة الرسمية في الكويت "الكويت اليوم" إن المرسوم نص على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 بحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية (خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات)، ويستثنى من ذلك شعارات وعلامات رياضية.


وشمل المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 معاقبة كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.