جريدة الديار
الخميس 30 أكتوبر 2025 02:52 صـ 8 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لا صحة لإغلاق الطرق في القاهرة: شائعات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير د. منال عوض تشهد توقيع عقد تقديم خدمات الجمع و نظافة الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد ضبط مصنع خمور غير مرخص في طناش: حملة لضبط الأنشطة المخالفة بالجيزة جامعة المنصورة: وكيل كلية العلوم يقدم درع التكريم لأمين جامعة المنصورة المساعد لشؤون التعليم والطلاب الغربية: ابن يقتل والده ويحاول إخفاء الجريمة بادعاء الوفاة الطبيعية مشاجرة بالعصي الخشبية في الشرقية بسبب ميراث أرض زراعية: 7 أشخاص في قبضة الأمن السودان: قوات الدعم السريع تهاجم مستشفى الفاشر وتقتل مئات المدنيين معجزة طبية في البحيرة: إنقاذ حياة طفل سقط من الدور الخامس بمهارة فريق طبي مدبولي يستقبل رئيس وزراء الكويت: مناقشة ملفات مشتركة وتعزيز التعاون الثنائي حماس: لن نسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة تحت النار البحيرة تشهد حركة تغييرات في رؤساء الوحدات المحلية: التفاصيل الكاملة إحالة ”مداهم” للمحاكمة الجنائية في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

قانون جديد في الكويت يمنع رفع الشعارات والأعلام الدينية

الكويت: حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية دون ترخيص من وزير الداخلية

الكويت
الكويت

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، إن السلطات في البلاد قررت حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد إلا بترخيص من وزير الداخلية واستثنت من ذلك البطولات الرياضية الإقليمية.


ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت المرسوم الصادر من أمير البلاد بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، كما حظر القانون رفع الشعارات والأعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وفرضت عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمخالفي ذلك.

وقالت الجريدة الرسمية في الكويت "الكويت اليوم" إن المرسوم نص على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 بحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية (خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات)، ويستثنى من ذلك شعارات وعلامات رياضية.


وشمل المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 معاقبة كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.