جريدة الديار
الجمعة 1 مايو 2026 11:51 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت مشاركة وفد جامعة المنصورة الأهلية فعاليات نصف نهائي مسابقة “قادة الأنشطة الطلابية يا فرحة ما تمت.. العريس في المستشفى وشقيقة العروس في ذمة الله بـ ”حادث زفة إدكو” تقليل الإصابات في «الجيم » هدف لابد من الوصول إليه نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 أبريل 2026) محافظ البحر الأحمر ووكيل وزارة الأوقاف في صلاة الجمعة بمسجد الدهار الكبير: رسالة قوية لإتقان العمل وبناء الوطن كيفية أداء فريضة الحج 2026 وزيرة التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة بالبحيرة تحيل مسئولين للنيابة وتزيل تعديات في 4 مراكز مدن وداع الأساطير.. محمد صلاح يتصدر قائمة الراحلين عن إنجلترا ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026 قصة ما عندكم ينفذ وما عند الله باق

قانون جديد في الكويت يمنع رفع الشعارات والأعلام الدينية

الكويت: حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية دون ترخيص من وزير الداخلية

الكويت
الكويت

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، إن السلطات في البلاد قررت حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد إلا بترخيص من وزير الداخلية واستثنت من ذلك البطولات الرياضية الإقليمية.


ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت المرسوم الصادر من أمير البلاد بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، كما حظر القانون رفع الشعارات والأعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وفرضت عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمخالفي ذلك.

وقالت الجريدة الرسمية في الكويت "الكويت اليوم" إن المرسوم نص على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 بحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية (خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات)، ويستثنى من ذلك شعارات وعلامات رياضية.


وشمل المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 معاقبة كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.