جريدة الديار
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 07:49 صـ 18 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الصحة تغلق مركز إشراقة أمل للطب النفسي بطناش بسبب مخالفات جسيمة سلسلة ”لقاء مع خبير” بمركز الحوار ناقشت ”إيران ووكلائها في المنطقة” مع الخبير سامح راشد بيان رسمي من حماس يتهم إسرائيل بالسعي لإجهاض أي اتفاق سلام وعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسائل إعلام قطرية تؤكد استشهاد 5 أشخاص في الهجوم الإسرائيلي على مقر حماس بالدوحة مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر وتدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري ضبط شخص يمارس النصب والاحتيال عبر ادعاء العلاج الروحاني بالاسكندرية الأجهزة الأمنية تضبط متهمًا بالتحرش بطفل في الجيزة تركيا: الهجوم الإسرائيلي على قطر يظهر رغبة إسرائيل في استمرار الحرب وليس السلام السائق كان يقود بدون رخصة قيادة وتعاطى مواد مخدرة مما تسبب في فقدانه التوازن الهدف من العملية هو تحييد قدرات حماس العسكرية والاستخباراتية في القطاع سفارة المكسيك في مصر تمنح 339 كتاباً لمكتبة العاصمة الإدارية الجديدة. السفارة الأمريكية في الدوحة تصدر أمراً لمواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك

قانون جديد في الكويت يمنع رفع الشعارات والأعلام الدينية

الكويت: حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية دون ترخيص من وزير الداخلية

الكويت
الكويت

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، إن السلطات في البلاد قررت حظر رفع الأعلام الدولية الأجنبية داخل البلاد إلا بترخيص من وزير الداخلية واستثنت من ذلك البطولات الرياضية الإقليمية.


ونشرت الجريدة الرسمية في الكويت المرسوم الصادر من أمير البلاد بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت، كما حظر القانون رفع الشعارات والأعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وفرضت عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمخالفي ذلك.

وقالت الجريدة الرسمية في الكويت "الكويت اليوم" إن المرسوم نص على إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 بحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية (خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات)، ويستثنى من ذلك شعارات وعلامات رياضية.


وشمل المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 معاقبة كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.