جريدة الديار
الخميس 8 يناير 2026 03:13 صـ 20 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حملة إزالة فورية لمخالفة بناء بالدور الثالث بشارع الصعيد بدمنهور 32 ضحية.. ضبط شخص يستغل تطبيقات التمويل للنصب على المواطنين الطنبولي يتفقد 7 منشآت صحية ضمن خطة الانتشار الميداني وتأمين عيد الميلاد واقعة غير مسبوقة بالبحيرة.. توأم ينتحل صفة طبيب ويعالج الأطفال لعامين يد القانون تضرب المخالفين.. غلق 143 منشأة طبية خاصة بالبحيرة تصريحات نارية من ترامب حول الناتو وروسيا والصين تفاصيل جديدة في جريمة القناوية.. المتهم يقر بالقتل ويكشف دوافعه وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة رئيس جامعة دمنهور يبعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد رئيس المدينة يقود حملة تفتيشية تسفر عن تحرير 14 محضر لمخابز مخالفة بالرحمانية الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق

محافظ سوهاج يعتمد قرار منح العلاوة التشجيعية لـ 633 موظف

عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج
عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، قرار منح العلاوة التشجيعية لعدد 633 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء التابعة، من مختلف التخصصات، بنسبة 5 % من الأجر الوظيفي عن العام المالي 2024 / 2025، اعتبارا من 16 يونيو الجاري، ووفقاً للمادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، جاء ذلك بحضور حاتم عبد العزيز مدير عام إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وهنأ " سراج " كل من شملهم القرار، مؤكدا التزام المحافظة بتطبيق جميع القواعد الوظيفية والاشتراطات القانونية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتنفيذا للقانون، مشيرا إلى حرص المحافظة الدائم على تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم، ودعم خطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل بما يسهم في تحقيق التنمية بكافة القطاعات، والنهوض بالدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن منح العلاوة التشجيعية يخضع لضوابط وشروط حددتها المادة 38 من قانون الخدمة المدنية وهى " أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم .

موضوعات متعلقة