جريدة الديار
الأحد 12 يوليو 2026 05:17 صـ 27 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يستقبل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وكوكبة من نجوم الفن والمسرح المشاركين في فعاليات الدورة التاسعة عشرة تعاون مشترك بين «قومي الإعاقة» ومحافظة الدقهلية لتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمر موسع برئاسة محافظ شمال سيناء الاثنين لحسم ملف شواطئ العريش جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة يكتب عن استقبال الرئيس للمنتخب مجلس جامعة القاهرة يفتتح المقر الجديد لشئون ودعم الطلاب الوافدين رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس اجتماع مجلس العمداء محافظة الدقهلية: انخفاض في ضغط المياه 6 ساعات الرئيس السيسي استقبل أبطال منتخب مصر وكرمهم المستشار حسن شبار مديرًا للمكتب الفني للنيابة الإدارية بالمنصورة السلطات الفرنسية تعلن إغلاق برج إيفل واللوفر لهذا السبب السيسي يتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري صحيفة أمريكية: اتفاق إيران النووي على المحك.. إدارة ترامب تتحدث عن سيناريوهات بديلة

محافظ سوهاج يعتمد قرار منح العلاوة التشجيعية لـ 633 موظف

عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج
عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، قرار منح العلاوة التشجيعية لعدد 633 موظف من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء التابعة، من مختلف التخصصات، بنسبة 5 % من الأجر الوظيفي عن العام المالي 2024 / 2025، اعتبارا من 16 يونيو الجاري، ووفقاً للمادة 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، جاء ذلك بحضور حاتم عبد العزيز مدير عام إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وهنأ " سراج " كل من شملهم القرار، مؤكدا التزام المحافظة بتطبيق جميع القواعد الوظيفية والاشتراطات القانونية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتنفيذا للقانون، مشيرا إلى حرص المحافظة الدائم على تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين وتحقيق العدالة بينهم، ودعم خطة الإصلاح الإداري وتطوير منظومة العمل بما يسهم في تحقيق التنمية بكافة القطاعات، والنهوض بالدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن منح العلاوة التشجيعية يخضع لضوابط وشروط حددتها المادة 38 من قانون الخدمة المدنية وهى " أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم .

موضوعات متعلقة