جريدة الديار
الخميس 20 نوفمبر 2025 08:37 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية و شركة الزامل للحديد مصر ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس اليوم في COP30: معهد الإستدامة والبصمة الكربونية يعرض إنجازات عربية غير مسبوقة وتجربة مصر في القيادة المناخية مؤسسة الطاقة الحيوية تعقد اجتماعها الثاني لبحث توسيع شراكاتها لتنفيذ مشروعات الغاز الحيوي ودعم التحول الأخضر صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009 مصدر بالزمالك يوضح حقيقة استبعاد محمد السيد من تدريبات الفريق آرخبيل والكاريبي وسيطرة العصابات.. حكاية 3 منتخبات معجزة مونديال 2026 آخر موعد لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة خلال 10 أيام.. الإدارية العليا تفصل في طعون انتخابات مجلس النواب إيقاف نجم الزمالك 8 مباريات.. عقوبات قاسية في دوري المظاليم

متى يحق للمرشح التنازل عن ترشحه في الانتخابات؟

تجري انتخابات مجلس الشيوخ 1 و2 أغسطس بالخارج و4 و5 أغسطس بالداخل، وذلك طبقا لتصريحات المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهى الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2025، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر 2025.

وطبقا لنص المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويتساءل ملايين المواطنين ، عن الحالات التي يحق للمرشح فيها التنازل عن ترشحه للانتخابات؟

في هذا الصدد، نصت المادة 20 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بوسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخابات على باب اللجان الفرعية.