جريدة الديار
الأحد 21 يونيو 2026 03:13 صـ 6 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم : عصابات الجريمة المنظمة أسرع فى استخدام التكنولوجيا من حكومات دول البحر المتوسط؟! من الأقصر إلى كفرالشيخ.. «التنمية المحلية والبيئة» ترسخ نهج دعم الإنسان وصون الكرامة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشارك في الوقفة التأبينية للطالب كريم وليد حلمي ويعلن إطلاق اسمه على مجمع الملاعب وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية وأولياء الأمور والمعلمون ووسائل الصحافة والإعلام إحالة 232 طالبا للتحقيق بجامعة العلميين الدولية إحالة الطبيبة « أمنية سويدان » للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة الدستاوي يشيد بجهود شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا انطلاق نسخة ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية بتشريف البابا تواضروس ووزيرا العمل الشباب ومحافظ القاهرة عاجل .. العثور على طفلة ملقاه بشاطئ النخيل أكتوبر بروتوكول تعاون بين صرف الإسكندرية ومياة الشرقية العثور على مقبرتين نادرتين ودفنات عمرها آلاف السنين في المنيا إيران: القبض على عناصر من شبكة تخريب الشوارع التابعة لإسرائيل وأمريكا

متى يحق للمرشح التنازل عن ترشحه في الانتخابات؟

تجري انتخابات مجلس الشيوخ 1 و2 أغسطس بالخارج و4 و5 أغسطس بالداخل، وذلك طبقا لتصريحات المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهى الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2025، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر 2025.

وطبقا لنص المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويتساءل ملايين المواطنين ، عن الحالات التي يحق للمرشح فيها التنازل عن ترشحه للانتخابات؟

في هذا الصدد، نصت المادة 20 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بوسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخابات على باب اللجان الفرعية.