جريدة الديار
السبت 19 سبتمبر 2026 08:01 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم السبت حالة الطقس اليوم السبت ضوابط جديدة لسد عجز المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي التنظيم والإدارة: السماح بتغيير المهنة في البطاقة للعاملين المسافرين للخارج إصابة شاب بطعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة بدكرنس في الدقهلية محافظ البحيرة تهنئ أبناء المحافظة بالعيد القومي الـ219.. وتؤكد: نواصل مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات أهالي البحيرة مواهب الكورال والإنشاد تحتفى بالعيد القومى للبحيرة فى أوبرا دمنهور المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد احتفالية ”أوسكار قادرون بإختلاف” بمحافظة مطروح تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية..”القومي للإعاقة” يُشارك في افتتاح الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ”أولادنا”ومهرجان الفنون والفلكور الأفروصيني وقف فوق السيارة.. سائق توك توك يعتدي على مسن وأسرته خلال أسبوعين.. نزوح 115 ألف يمني داخل وخارج البلاد وظائف خالية.. برواتب تصل لـ 16 ألف جنيه

متى يحق للمرشح التنازل عن ترشحه في الانتخابات؟

تجري انتخابات مجلس الشيوخ 1 و2 أغسطس بالخارج و4 و5 أغسطس بالداخل، وذلك طبقا لتصريحات المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهى الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2025، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر 2025.

وطبقا لنص المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويتساءل ملايين المواطنين ، عن الحالات التي يحق للمرشح فيها التنازل عن ترشحه للانتخابات؟

في هذا الصدد، نصت المادة 20 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بوسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخابات على باب اللجان الفرعية.