جريدة الديار
الثلاثاء 13 يناير 2026 04:17 مـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تحقِّق مؤشرات أداء متقدمة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2025 شبكة «رائد» تحصد جائزة «شواب» العالمية 2026.. تتويج لعقد من الريادة العربية في الإستدامة نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة دعم منظومة التحول الرقمي المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتابع أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية وكيل تعليم البحيرة يتفقد عددا من لجان مدارس إدارة المحمودية التعليمية 1.25 مليار يورو تشعل نصف نهائي أمم إفريقيا.. المغرب الأعلى قيمة تسويقية ومصر تتحدى بالروح والعزيمة زيارة رسمية لقنصل عام الصين بالإسكندرية لميناء دمياط وبحث تعزيز التعاون بين الجانبين 4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد في ذكرى ميلاده.. قصة مرض الراحل حسين رياض بالشلل

متى يحق للمرشح التنازل عن ترشحه في الانتخابات؟

تجري انتخابات مجلس الشيوخ 1 و2 أغسطس بالخارج و4 و5 أغسطس بالداخل، وذلك طبقا لتصريحات المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تنتهى الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2025، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر 2025.

وطبقا لنص المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ويتساءل ملايين المواطنين ، عن الحالات التي يحق للمرشح فيها التنازل عن ترشحه للانتخابات؟

في هذا الصدد، نصت المادة 20 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بوسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالى لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخابات على باب اللجان الفرعية.