جريدة الديار
الإثنين 18 مايو 2026 02:49 صـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة الأهلية يؤكد أهمية ربط الدراسة الهندسية بسوق العمل والتوسع في الاختبارات الدولية وزير المالية: صرف الرواتب إعتبارا من بعد غد رئيس جامعة المنصورة تفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتَي التربية والتربية للطفولة المبكرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع مستشار رئيس الجمهورية الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ المنوفية مشروعات ”الخطة الاستثمارية” و”حياة كريمة” واستعدادات عيد الأضحى تفاصيل كاملة لافتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمشروع الدلتا الجديدة محافظ الدقهلية في اجتماع تطوير ميدان سندوب والمحاور المحيطة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في تعزيز برامج التربية الإيجابية الدامجة للأطفال وأسرهم جامعة المنصورة: تأهل باحثتين من كلية الزراعة لنهائيات مسابقة الابتكار الزراعي 2026 المحافظ يتابع من خلال الشبكة الوطنية انتظام العمل بمنافذ بيع الخبز المدعم و6 منافذ جديدة تم تشغيلها بعدد من المراكز وكيل مديرية تعليم بني سويف يتفقد مدارس ببا لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني ”الغنام”: الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة مايو القادم

بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط ندب الموظفين لشغل الوظائف

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.


وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. في حين اشترط عدم ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.


وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على 4 سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.