جريدة الديار
الثلاثاء 13 يناير 2026 04:21 مـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تحقِّق مؤشرات أداء متقدمة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2025 شبكة «رائد» تحصد جائزة «شواب» العالمية 2026.. تتويج لعقد من الريادة العربية في الإستدامة نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة دعم منظومة التحول الرقمي المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتابع أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية وكيل تعليم البحيرة يتفقد عددا من لجان مدارس إدارة المحمودية التعليمية 1.25 مليار يورو تشعل نصف نهائي أمم إفريقيا.. المغرب الأعلى قيمة تسويقية ومصر تتحدى بالروح والعزيمة زيارة رسمية لقنصل عام الصين بالإسكندرية لميناء دمياط وبحث تعزيز التعاون بين الجانبين 4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد في ذكرى ميلاده.. قصة مرض الراحل حسين رياض بالشلل

بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط ندب الموظفين لشغل الوظائف

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.


وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. في حين اشترط عدم ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.


وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على 4 سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.