جريدة الديار
الإثنين 14 يوليو 2025 12:01 صـ 18 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بعد قرار الحكومة الأخير.. شروط ندب الموظفين لشغل الوظائف

حدد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالقانون.


وسمح قانون الخدمة المدنية بندب الموظفين بقرار من السلطة المختصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. في حين اشترط عدم ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.


وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على 4 سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

ويجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.