جريدة الديار
الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:51 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قرار مجلس جامعة الدول العربي “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة” ”القومي لذوي الاعاقة” يفتتح المعرض الثاني عشر لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة كفر الشيخ حصاد وزارة العمل خلال الـ 7 أيام الماضية بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.. وظائف خالية تعلنها وزارة العمل الأزمة الإنسانية في غزة تتصاعد والمجلس النرويجي للاجئين يطلق تحذيراً الأرصاد تزف بشرى بشأن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل محافظ الشرقية إستقبل وزراء الأوقاف والشباب والرياضة والموارد المائية والمفتي ومساعد وزير التعليم كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة القاهرة تنظم اول ورشة عمل متخصصةفى الذكاء الاصطناعي استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع بشارع قناة السويس بالمنصورة بعد مرور 700 يوم على الحرب.. بيان هام من حركة حماس المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية بديلة للإيجار القديم بينهم 30 بمدينة غزة.. 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

احذر.. الحبس و500 جنيه غرامة عقوبة انتحال الشخصية في التصويت بانتخابات الشيوخ

ضمانا لتحقيق الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية، أقر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عقوبات مشددة تستهدف مواجهة أى تجاوزات تعيق سير العملية الانتخابية .

وطبقا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:


- أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

- أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

- اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة..


ولرئيس الهيئة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.


و تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.


كما تتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون.