جريدة الديار
الثلاثاء 27 يناير 2026 04:06 مـ 9 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة يطلقان حزمة جديدة من منتجات التأمين البنكي وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي يتفقد وحدة طب أسرة الزهايرة استعدادًا لاعتماد جهار كتب: رضا الحصري أجرى الدكتور تامر الطنب الأوقاف: إعلان عن مسابقة المستشار الفنجري بجوائز ١٠٠ ألف جنيه محافظ الفيوم ونائب وزير الصحة يترأسان اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة جولة موسعة شاملة للمحافظ على المخابز بمراكز المنصورة وطلخا ومحلة دمنة حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام اعتباراً من غداً الأربعاء إلى الأحد المقبل النيابة تحقق في حالتي وفـاة لمريضين بمصحة نفسية غير مرخصة بملوي ️ العاصفة القطبية التاريخية تضرب الولايات المتحدة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء دمياط: قافلة بيطرية مجانية بالتعاون بين الطب البيطري وجامعة الدلتا ومستشفى بروك الخيري بالعنانية موجة غضب عارمة من واقعة اعتـداء وحشية على أسرة بالشرقية والأمن يفحص الفيديو

احذر.. الحبس و500 جنيه غرامة عقوبة انتحال الشخصية في التصويت بانتخابات الشيوخ

ضمانا لتحقيق الشفافية الكاملة في العملية الانتخابية، أقر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عقوبات مشددة تستهدف مواجهة أى تجاوزات تعيق سير العملية الانتخابية .

وطبقا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:


- أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

- أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

- اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة..


ولرئيس الهيئة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.


و تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.


كما تتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون.