جريدة الديار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 04:38 مـ 16 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصرع خفير مزلقان دهسًا تحت عجلات القطار بالمنيا وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن «تجديد الخطاب الديني» ضمن برنامج الدبلوماسية الشبابية بالمركز الأولمبي بالمعادي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض بجامعة المنصورة وزير العمل يلتقي ممثلي شركات الملابس الجاهزة لبحث سبل استقرار بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الاستثمار اندلاع حـريق ضـخم بمركز تجاري في منطقة جنت اباد غرب طهران وزير التربية والتعليم المصري يبحث مع وزيرة التعليم الباكستانية تعزيز التعاون في مجال تطوير التعليم والتعليم الفني وتبادل الخبرات محمد أبو السعود: ضرورة تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال تموين بني سويف تضبط 1400 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي محافظ الدقهلية بسوق طلخا الحضاري والشبكة الوطنية للطوارئ ويتابع السيارات المكنسية الجديدة والتشغيل التجريبي للمراكز التكنولوجية بقرى بشربين ذبح ”سيدة ميامي” بالإسكندرية .. جثة في حقيبة سفر” أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة

نصت المادة 5 من قانون الطفل، على أنه لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.

وطبقا للقانون، يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ، ووضع القانون قواعد للحفاظ على حقوقه وعقوبات صارمة لمن يخالفها.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.

في حين نصت المادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1994 ، نص على أنه أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا ، أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .