جريدة الديار
الأحد 1 فبراير 2026 06:08 مـ 14 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار الهواتف في مصر 2026.. لماذا ارتفعت فجأة؟ وسر علاقة الذكاء الاصطناعي بالأزمة الأعلى للإعلام يقرر حجب منصات شهيرة في مصر بسبب دعم ”المساكنة” وتخطي الأعراف منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب أزمة الأهلي غارات للاحتلال بالمسيرات تستهدف جنوب لبنان.. واتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار سيد الضبع: مجلس السلام العالمي حمل كاذب ومصر تتحمل مسؤولية الفلسطينيين منذ عام 1948 ودية عالمية ضد البرازيل واستضافة أمم إفريقيا.. 8 قرارات نارية من اتحاد الكرة تنبيه جوي: نشاط للرياح وأمطار خفيفة تضرب القاهرة وعدة محافظات غداً بين الحماية الرقمية والتهديد المضاعف.. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مشهد الأمن السيبراني بنك مصر الأسرع نموًا في قطاع الشركات خلال 2025 من مجلة جلوبال بيزنس أوتلوك محافظ دمياط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية رئيس جامعة المنصورة يشارك في ورشة عمل فولبرايت حول «ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا» بحضور وزير التعليم العالي وزيرة التنمية المحلية تتابع إخلاء وتنظيم مقبرة سيارات البساتين لدعم التنمية العمرانية

المستشار محمد حسن يوضح الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

المستشار محمد حسن
المستشار محمد حسن

قال المستشار محمد حسن عبده، فرض قانون العقوبات، عقوبة مشددة لمواجهة نشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول او منصات التواصل الاجتماعي


واوضح، ان مواد قانون العقوبات التى تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.


كما اوضح ان مايتم تدوله بالدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

وتابع الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات