جريدة الديار
الخميس 7 أغسطس 2025 04:55 مـ 13 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بعد تصديق الرئيس عليه.. هل من الممكن الطعن بعدم دستورية قانون الإيجار القديم؟

بعد ما صدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ، أصبح هناك سؤال يطرح نفسه بقوة من جانب المستأجرين وهو هل من الممكن أن يتم الطعن على قانون الإيجار القديم ورفع دعاوى قضائية بعدم دستوريته بعد تصديق الرئيس عليه.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : ليس هناك أي بطلان لقانون الإيجار القديم ، وهذا كلام غير قانوني بالمطلق ، لأن مجلس النواب في الدستور هو سلطة تشريع وهو الذي يملك أن يشرع ، بمعنى آخر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية مادتين ، و يستطيع المشرع يتناول المادتين فقط في التعديل ، ويستطيع أن يلغي القانون كله.

وأضاف فوزي في تصريحات صحفية: لكن من حق كل شخص أن يرفع دعوى موضوعية ثم يدفع فيها بعدم الدستورية ، ومحكمة الموضوع تقدر جدية الدفع ، وباقي الدفع واهي مقام على أسس صحيحة لأنه سيذكر أن قانون الإيجار القديم غير دستوري لأن المحكمة الدستورية العليا ذكرت أن القانون غير دستوري ، لأنها تحدث عن الأجدرة فقط ، ومجلس النواب تدخل في مواد آخرى ، والواقع يقول أن هذه سلطة مجلس النواب وحقه في التشريع ، لأن المحكمة الدستورية العليا ليست سلطة تشريع ، ولكن مجلس النواب هو سلطة التشريع.

الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:
المادة الأولى:

تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:

(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية:

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.