جريدة الديار
الجمعة 20 مارس 2026 01:31 صـ 1 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس السيسىي يهنئ الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك وزارة الأوقاف تتهيأُ لصلاة عيد الفطر المبارك بفرش الساحات وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين محافظ الدقهلية يهنئ السيدة فريال عبد السلام أبو الغيط لفوزها بلقب الأم المثالية بالمحافظة لعام 2026 الدكتور أحمد عوض حسان مدير رمد المنصورة: فريق العمل ينقذ حالتين خطيرتين محولتين بامتياز وكفاءة محافظ البحيرة تفتتح ميدان المحطة أكبر ميادين المحافظة عقب تطويره وسط فرحة وإشادة من المواطنين اللواء مرزوق ”المحافظ” يهنئ أهالي الدقهلية بعيد الفطر المبارك محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة وتوجه بسرعة حسم طلبات المواطنين الجادين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ”سيداري” سُبل تعزيز التعاون في ملفات المناخ وحماية التنوع البيولوجي عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية 4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال الصحة تعلن مواعيد الخدمات الطبية خلال إجازة عيد الفطر.. الطوارئ مستمرة

غرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة رادعة لـ سرقة الكهرباء

تبذل الدولة، جهدا كبير للتصدي لسرقة الكهرباء وفي تلك السطور نرصد لكم عقوبة تلك الجريمة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.