جريدة الديار
الإثنين 17 أغسطس 2026 11:19 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تستعد لإطلاق ”ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026” لتعزيز الشراكة بين الجامعة والصناعة الحساب التجريبي مقابل الحساب الحقيقي: ما الذي يتغير؟ مؤتمر COP17 في منغوليا يضع استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف على رأس الأجندة العالمية المحافظ تفقد مكتب توثيق الخارجية بحديقة شجرة الدر بالمنصورة وتطوير حديقة ”شجرة الدر” بحي غرب وتفقد قرية ”ديمشلت” بمركز دكرنس المحافظ يعلن دعم منظومة النظافة والجمع من المنبع بمدينة المنصورة محافظ البحيرة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يعقدان اجتماعًا موسعًا لمتابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمات والكوارث السماح لطلاب الدبلومة البريطانية والامريكية بدخول أولى بكالوريا.. بهذه الشروط مواد مسارات البكالوريا المصرية.. قرارات نهائية بشأنها رسميا.. التفاصيل النهائية لنظام الدراسة والامتحانات لطلاب البكالوريا والثانوية العامة رودري إلى برشلونة.. كواليس صفقة ”المعركة الطويلة” بين العملاقين وتفاصيل الراتب القياسي معلومات الوزراء: التصنيع العالمي يدخل عصرًا جديدًا تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في 2026 للمعلمين والإداريين.. فرص عمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية..والتقديم حتى 23 أغسطس

غرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة رادعة لـ سرقة الكهرباء

تبذل الدولة، جهدا كبير للتصدي لسرقة الكهرباء وفي تلك السطور نرصد لكم عقوبة تلك الجريمة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.