جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 05:19 صـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
هوس البحث عن الآثار والثراء السريع هوي بهم تحت طائلة القانون محافظ الوادي الجديد تقدم التهنئة لمدير أمن الوادي الجديد بمناسبة تجديد الثقة تعليم دمياط تصدر تنويه هام بخصوص عدم صحة نقل وكيل الوزارة محافظ السويس يوجه بمتابعة الاحياء لاعمال رفع كفاءة النظافة وتطوير الميادين حملة مُكبرة لرفع الإشغالات ورفع كفاءة النظافة وإنارة طريق 21 ومدخل الاستيراد بالشوبك الشرقي بالصف جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة إرشادية للمزارعين حول التغيرات المناخية وترشيد استخدام الأسمدة ضمن مبادرة ”حياة كريمة” مها بسطاوي تكتب: ”كل متوقع آت”... لكن الحياة لا تأتي دائمًا كما نرسمها محافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري للتفتيش على المحلات وضبط 3 أطنان عينات لحوم ودواجن طلاب التربية العسكرية بجامعة المنصورة يتبرعون بـ75 كيس دم لصالح مستشفى المنصورة الجامعي صرف الإسكندرية تنقل تجربتها الرائدة في التحول الرقمي إلى شركة المياه وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق أول مجلة علمية محكمة متخصصة في أبحاث وأوراق سياسات التنمية المحلية والبيئة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جاهزية منظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي

حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونة: ما حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت؟ وهل يختلف الحكم لو كان القبض فوريًّا عمَّا لو كان بعد خمسة أيام مثلًا؟.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: استبدال العملات عبر الإنترنت جائز شرعًا، شريطة أن يكون عن طريق القنوات الإلكترونية المرخص بتداول العملة من خلالها، على أن يتم إيداع بدل الصَّرْف للطرفين فور الانتهاء من إتمام التعاقد على الصَّرْف، لا في وقتٍ لاحقٍ، مع ضرورة الالتزام باللوائح والنظم والقرارات المحددة لهذه التعاملات تَوخِّيًا لمصلحة الأفراد والأوطان.

حكم بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية

وأوضحت أن من خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتُها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا، بحيث لا يَلحَق ضررٌ مؤثِّرٌ بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يُـملِيه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية، وكل ذلك لأنَّ المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة.

ومِن صور تلك المعاملات ما يُسَمَّى بعقد "الصَّرْف"، والذي تُعدُّ إحدى صوره الحديثة تلك الصورة المسؤول عنها "تبادل العملة"، حيث يتم فيها تبديل عملة بعملة أخرى.

وتصوُّر تبادل وبيع العملة إلكترونيًّا عبر الإنترنت في الأصل يحصل بإحدى طريقتين:

الأولى: أن يتفق الطرفان على تبديل عملة بعملة أخرى، على أن يحول كل طرف عملته إلكترونيًّا إلى الآخر فور الانتهاء من إتمام التعاقد على الصَّرْف.

الثانية: أن يتفقا على سعر الصَّرْف بين العملتين وَفْق ما يحدِّده البنك ممَّا يسمى "سعر الصَّرْف"، على أن يحوِّل الطرف الأول عملته حالًّا، ويحول الطرف الثاني عملته بعد عدة أيام -خمسة أيام كما في السؤال-.

وحكم الحالة الأولى والتي يحصل فيها التحويل بين الطرفين إلكترونيًّا فور الانتهاء من إتمام التعاقد على الصَّرْف- هو الجواز؛ وذلك لأنَّ القبضَ والحُلُول المشترطَيْن في الصَّرْف حاصلان ومتحقِّقان.

وإذا لم يكن القبض الحقيقي أو الحسي حاصلًا في هذه الصورة، فإنَّ ما يُعْرَف بـالقبض الحكمي أو القبض الاعتباري حاصل فيها، وهو قائم مقام القبض الحقيقي.

أَمَّا الحالة الثانية والتي يتم فيها تحويل بَدَل الصَّرْف إلى الطرف الآخر بعد عدة أيام- فهي غير جائزة؛ لأنَّه لا يجوز الاتفاق على صَرْف العملات مع التسليم بعد فترة من الزَّمن؛ إذ إنَّه يشترط في استبدال العملات بغيرها الحلول والتقابض قبل التَّفرُّق.