جريدة الديار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 03:22 صـ 26 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرا العدل والتنمية المحلية والبيئة يشهدان بدء تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري «حياة كريمة» المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة يرفضان قطع الأشجار ويدعوان للالتزام بضوابط حماية المساحات الخضراء جامعة المنصورة تختتم البرنامج التدريبي المتكامل في إدارة المستشفيات والمراكز الطبية وتكرم القيادات المشاركة محافظ الدقهلية يشهد اختتام أعمال تقييم المشروعات المشاركة في النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظ الدقهلية يوجه بتسهيل إجراءات تسوية مقابل رصيد الإجازات للعاملين المحالين للتقاعد بالقطاع التعليمي الشباب والرياضة بالدقهلية تواصل التألق عربيا .. ذهبية وفضية لأبطال المشروع القومي للموهبة خبير اقتصادي: زيادة الصادرات لـ28 مليار دولار تعكس نجاح خطة الدولة و”النقل الجوي” مفتاح المنافسة العالمية اتحاد الجمعيات الأهلية يشارك في إطلاق برنامج «قادة الصحة» لمناقشة مستقبل الصحة العامة في مصر اتحاد الجمعيات الأهلية يشيد بدور مؤسسة الجارحي خلال احتفالية المولد النبوي وتكريم أكثر من 150 من حفظة القرآن الكريم المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد حفل تخرج الدفعة السابعة في المدرسة العربية للسينما والتليفزيون وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر العزب بمحافظة الفيوم بتكلفة 60 مليون جنيه حملات مكثفة لحماية الطيور المهاجرة.. إزالة 750 مترًا من شباك الصيد المخالفة وإنقاذ 200 طائر بمحمية البرلس

غرامة وحبس 6 أشهر.. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته

واجه قانون العقوبات المتعدين على العمال والموظفين بعقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.

ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.