جريدة الديار
الخميس 11 سبتمبر 2025 03:20 مـ 19 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
زيلينسكي يطالب ترامب تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى صلاح مش لوحده.. لاعب مصري جديد يشارك في تدريبات ليفربول رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره الإتحاد العام للجمعيات الأهلية يُدين اعتداءات الاحتلال على قطر وزير العمل يستقبل وفدًا من مجموعة البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مناقشة واستعراض استعدادات المحافظة للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز والسحابة السوداء خبير اقتصادي: استقرار سعر الصرف والمبادرة الحكومية لخفض الأسعار أبرز أسباب تراجع معدل التضخم بأغسطس البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع شركة أوروبا للمقاولات الكهروميكانيكية والطاقة الشمسية مدبولي: السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس 4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يوجه الشكر للدكتور إسلام عزام بعد توليه رئاسة البورصة المصرية

تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.

وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.

وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.

وطالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.